The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force

المادة 72

المادة 72

مادة 72: يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها عشرين مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق: 1- بالادوية واللوازم والاشغال والخدمات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة, بسبب الحاجة الملحة الطارئة شرط ان يقرر ذلك "مجلس الادارة". 2- بالادوية واللوازم والاشغال والخدمات والمؤن الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك: - اذا كانت الادوية واللوازم والاشغال والخدمات والمؤن غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له. - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له. 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادة اختراعها. 4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل الوزارة المختصة, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق. 7- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل. 8- بالادوية واللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية يبررها "مجلس الادارة" في تقرير معلل 9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى سائر الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات. 10- بالادوية واللوازم والمعدات والاشغال والخدمات التي يمكن ان تقدمها مؤسسات الامم المتحدة او المؤسسات الدولية التي لا تتوخى الكسب ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض كما يمكن الدفع بالعملة الاجنبية.

المادة 72 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/72/