المادة 97
مادة 97: 1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. 2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة: أ- الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية. ب- الاعتمادات المرصدة في الموازنة التشغيلية والتي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية, اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة. 3- يجري التدوير بقرار من مجلس الادارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام او المدير قبل اول اذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة (الثانية) من هذه المادة, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات الاعتمادات الباقي بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.