المادة 102
مادة 102: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1) مكتبا اداريا مؤلفا من: - رئيس . - نائب رئيس . - امين صندوق. - امين السر. (المادة 15 من قانون البورصة). 2) لجنة قبول الصكوك المالية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام. 3) المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 25 من قانون 2 شباط 1957 4) اللجان الفرعية التي يراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة الواحدة عن الثلاثة. 5) الاعضاء الذين يجب ان يتناوبوا, كل خمسة عشر يوما, في حضور جلسات الردهة والمساهمة مع امين السر الاداري العام في تنظيم نشرة الاسعار اليومية.