المادة 1
مادة 1: تخضع بورصة بيروت لاحكام قانون 2 شباط 1957 وتعمل تحت رقابة الحكومة.
نظام Regulation 03/05/1957
مادة 1: تخضع بورصة بيروت لاحكام قانون 2 شباط 1957 وتعمل تحت رقابة الحكومة.
مادة 2: تتألف بورصة بيروت من اعضاء وعملاء ومشتركين عاملين وغير عاملين (المادة الاولى من قانون البورصة).
مادة 3: كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى في بيروت تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية يجب ان يكون مسجلا كعضو في بورصة بيروت . وهذا التسجيل الزامي حتى للاشخاص الذين لا يتعاطون الا نوعا واحدا او اكثر او بعض الانواع المذكورة في الفقرة السابقة (المادة الثانية من قانون البورصة).
مادة 4: يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله (المادة الثالثة من قانون البورصة).
مادة 5: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام, لحسابه الخاص , بعمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية فقط (المادة السادسة من قانون البورصة).
مادة 6: المشترك غير العامل هو من يحضر فقط العمليات التي تجري في البورصة دون الاشتراك فيها (المادة 6 من قانون البورصة).
مادة 7: تشتمل دار البورصة على: 1- بهو المدخل. 2- بهو الصرافين 3- رواق المصارف . 4- الردهة (الكوربيه). 5- قاعة اجتماع الاعضاء والعملاء. 6- مكاتب الادارة. 7- مكتب الاستعلامات .
مادة 8: الدخول الى البهوين الاول والثاني مباح للعموم. غير انه يمنع منعا باتا اجراء اية عملية بالمناداة داخل هذين البهوين تحت طائلة الطرد فورا. واذا كان المخالف عميلا او مستخدما لدى عميل احيل ايضا على المجلس التأديبي المنصوص عليه في قانون 2 شباط سنة 1957
مادة 9: يحظر على الجمهور الوقوف في رواق المصارف .
مادة 10: يحصر دخول الردهة (الكوربيه) وفقا للشروط المحددة في هذا النظام بالفئات التالية: آ- الاعضاء او مستخدموهم او ممثلوهم المعتمدون. ب - العملاء ج- المشتركون العاملون. د- المشتركون غير العاملين وذلك في المكان المخصص لهم.
مادة 11: تشتمل الردهة (الكوربيه) على: - مقاعد ذات صندوقات شخصية. - اماكن للوقوف . تؤجر المقاعد بالافضلية, من الاعضاء والعملاء المرخص لهم بدخول الردهة. ويمنع منعا باتا اشغال المقاعد من غير مستأجريها حتى في حال غيابهم.
مادة 12: كل من يخل بالنظام او بأدب السلوك في الردهة (الكوربيه) يطرد فورا, ولا يحول طرد المخالف دون احالته على المجلس التأديبي. يمنع تقديم المرطبات وما شابهها في الردهة اثناء انعقاد الجلسات .
مادة 13: يحصر دخول قاعة الاجتماع بالاعضاء والعملاء دون سواهم.
مادة 14: يحظر على الجمهور دخول مكاتب الادارة. وتفتح الادارة ابوابها لاستقبال الاعضاء والعملاء والمشتركين من الساعة 9 الى الساعة 30,10 ومن الساعة 16 الى الساعة 30,17
مادة 15: يعمل مكتب الاستعلامات , القائم في بهو المدخل, لمصلحة الاعضاء والعملاء والمشتركين والجمهور.
مادة 16: تفتح دار البورصة ابوابها يوميا باستثناء ايام السبت بعد الظهر والاحاد, والاعياد الرسمية. ويعلن عن ايام الاعياد الرسمية, داخل دار البورصة, قبل وقوعها بثلاثة ايام.
مادة 17: تفتح سوق الاسهم والسندات المالية يوميا من الساعة 11 الى الساعة 30,12 باستثناء ايام السبت والاحد والاعياد الرسمية. يعلن عن افتتاح السوق بضربة جرس واحدة وعن اقفاله بضربتين تفصل بينهما خمس دقائق. ويتحتم, عند الضربة الاخيرة, وقف جميع العمليات الجارية فورا.
مادة 18: لا يجوز اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية الا في الردهة (الكوربيه) دون أي مكان اخر في داخل البورصة او في خارجها (المادة 8 من قانون البورصة).
مادة 19: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء والمشتركين العاملين المسجلين في البورصة اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية (من احكام المادة 10 من قانون البورصة).
مادة 20: يصنف اعضاء البورصة كما يلي: آ- المصارف ش .م. ب - الصيارفة ج- الصرافون
مادة 21: يعتبر صرافا, كل شخص حقيقي او معنوي من غير المنتسبين الى صنف المصارف او الصرافين يتعاطى العمليات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 2 شباط سنة التاسعة عشرة57 او قسما منها.
مادة 22: الصرافون فئتان: الفئة ( آ): وتضم كل صراف لديه محل خاص يتعاطى فيه مهنته وقد أثبت لادارة البورصة انه تقيد باحكام الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 21 كانون الاول 1942 المتعلق بالسجل التجاري. الفئة (ب ): وتضم كل صراف ليس لديه محل خاص يتعاطى فيه مهنته.
مادة 23 يحق للمصارف والصيارفة والصرافين الذين يرغبون في ذلك ان يجروا في داخل الردهة (الكوربيه) عمليات تتعلق بالصكوك المالية. وعليهم في مثل هذه الحالة ان يقدموا الى لجنة البورصة طلبا خطيا بهذا المعنى, وان يتقيدوا باحكام الباب السادس من هذا النظام.
مادة 24: تبت اللجنة في الطلبات المذكورة في المادة السابقة بمهلة شهر واحد من تاريخ ورودها. ولصاحب الطلب ان يستأنف قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة ان يستأنفه ايضا خلال مهلة تبدأ بالنسبة اليه, اعتبارا من تاريخ صدور القرار. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت (غرفتها المدنية) وقرارها نهائي غير قابل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 21 من قانون البورصة).
مادة 25 يجوز للمصارف والصياغة ان يعتمدوا لاجراء العمليات داخل الردهة ممثلا واحدا او اكثر, على ان يلغوا اسماء هؤلاء الممثلين خطيا الى ادارة البورصة.
مادة 26: يحق للمصارف والصيارفة ان يعطوا شهادات بيع او شراء صكوك مالية بتأشير ادارة البورصة او بدونه.
مادة 27: يجوز لكل صراف مرخص له باجراء عمليات تتعلق بالصكوك المالية ان يستعين بمستخدم واحد او بمستخدمين اثنين شرط ان يقل عمر المستخدم عن 21 سنة وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه من اجل جرم شائن وان توافق على قبوله لجنة البورصة. والصرافون مسؤولون ماديا ومسلكيا عن مستخدميهم.
مادة 28: يحق للصرافين ان يعطوا شهادات بيع او شراء شرط ان تؤشر عليها ادارة البورصة.
مادة 29: يجوز للعملاء المسجلين في البورصة ان يقوموا باعمال الوساطة في العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية (من احكام المادة 10 من قانون البورصة).
مادة 30: يشترط في من يطلب تسجيله عمليا في بورصة بيروت ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وغير فاقد الاهلية. 2- ان لا يكون اعلن افلاسه ما لم يكن اعيد اليه اعتباره. 3- ان لا يكون حكم عليه من اجل جرم شائن. 4- ان يتعهد بالتقيد باحكام النظام الداخلي (المادة 4 من قانون البورصة). وعليه ايضا ان يضم الى طلبه خلاصة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من عشرة ايام.
مادة 31: على كل شخص يقبل تسجيله كعميل في البورصة ان يقدم, ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله كفالة قيمتها 15 الف ليرة صادرة عن مصرف مقبول. وتستعمل هذه الكفالة لضمانة المسؤولية التي يمكن ان تترتب على العميل تجاه زبائنه وتجاه ادارة البورصة. لا يسجل العميل الا بعد ان يقدم الكفالة المذكورة. ولا تعاد اليه هذه الكفالة الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيده (المادة 4 من قانون البورصة).
مادة 32: يعطى العملاء المسجلون حاليا مهلة شهرين من تاريخ العمل بقانون 2 شباط 1957 للتقيد باحكامه (المادة 3 من قانون البورصة).
مادة 33: ان شهادات البيع والشراء التي يعطيها العملاء لزبائنهم يجب ان تحمل تأشير ادارة البورصة.
مادة 34: تسجل حكما كمشتركة غير عاملة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية مركزها الرئيسي في لبنان وكل شركة مساهمة ذات امتياز تمارس نشاطها في الاراضي اللبنانية (المادة 7 من قانون البورصة).
مادة 35: للتجار والصناعيين من جميع الجنسيات الذين يكون لبنان مقرا لاعمالهم ان يطلبوا تسجيلهم في بورصة بيروت كمشتركين عاملين او غير عاملين (المادة 7 من قانون البورصة).
مادة 36: لا يحق لممثلي المصارف المعتمدين, والصيارفة, والصرافين ومستخدميهم, والعملاء, والمشتركين العاملين او غير العاملين, دخول الردهة (الكوربيه) الا اذا كانوا حاملين بطاقة دخول يستحصلون عليها من ادارة البورصة.
مادة 37: تضع لجنة البورصة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة السابقة شارة مميزة يجب على كل من يدخل الردهة ان يحملها طيلة وجوده فيها.
مادة 38: الاعضاء والعملاء ملزمون بسر المهنة. فلا يجوز لهم بتاتا البوح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليهم اجراء العمليات الا اذا اذنوا لهم بذلك او كانت طبيعة العملية توجب ذلك.
مادة 39: على الاعضاء والعملاء ان يمسكوا سجلا للبيع والشراء يدونون فيه يوما فيوما بالترتيب تاريخ اجراء كل عملية, واسم الشاري او البائع وشهرته, وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها, واسعارها. يجب ان تكون كل صفحة من صفحات السجل المذكور مختومة من قبل بورصة بيروت .
مادة 40: لا يجوز التعامل في البورصة بغير الصكوك المالية المقبولة فيها.
مادة 41: تقبل حكما في بورصة بيروت السندات التي تصدرها الهيئات العامة اللبنانية.
مادة 42: لا تقبل في بورصة بيروت سوى الصكوك المالية الصادرة عن الشركات اللبنانية التي تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان لا يقل رأسمال الشركة عن /... ..5/ ليرة لبنانية. مصدقة من الجمعية العمومية. ب - ان تكون الشركة قد نشرت ميزانيتها وحسابات الارباح والخسائر عن دورتين, على ان لا تقل الدورة عن 12 شهرا ج- ان تكون صكوكها لحاملها ومحررة تحريرا كاملا. ويمكن البورصة ان تقبل الصكوك المالية الصادرة عن الشركات ذات الاسهم الاسمية, بشرط ان لا تتضمن انظمة الشركة احكاما من شأنها تقييد حرية التفرغ من الاسهم, كحق الشفعة وغيره. ويحق للبورصة ان تطلب من الشركة المختصة تقديم كل التعهدات اللازمة لتسهيل اجراء عمليات التفرغ.
مادة 43: على الشركات اللبنانية التي تطلب قبول صكوكها في البورصة ان تضم الى طلبها المستندات التالية مصدقة وفقا للاصول: 1- نسخة عن انظمة الشركة والتعديلات التي طرأت عليها, وعن كل وثيقة لها علاقة بتأليف الشركة او نوع الصكوك. 2- نسخة عن ميزانية الدورتين الماليتين الاخيرتين مع تقارير مفوضي الحسابات وجميع المعلومات الاخرى التي تساعد على اطلاع البورصة على وضع الشركة. 3- نموذج عن الصكوك المطلوب قبولها في البورصة. 4- تعهد خطي تلتزم فيه الشركة بتأمين الدفع في بيروت كاملا بالمجان ودون اية مصاريف .
مادة 44: لا تقبل في البورصة الا سندات الدين (اوبليكاسيون) الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية سبق ان قبلت اسهمها فيها شرط ان يكون اصدار هذه السندات قد تم وفقا لاحكام المادة 126 من قانون التجارة.
مادة 45: على الشركات اللبنانية التي قبلت صكوكها المالية في البورصة ان ترسل الى لجنة البورصة في نهاية كل سنة جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة وعلى الاخص : الميزانية العمومية, حساب الارباح والخسائر, تقرير مجلس الادارة ومفوضي الحسابات السنوي, وكل مستند اخر يتعلق بتعديل نظام الشركة وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية.
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
مادة 47: لا تقبل في بورصة بيروت الا الصكوك المالية الاجنبية التي سبق قبولها في بورصة البلد الذي تنتسب اليه الشركة. الا انه يمكن ان تقبل في بورصة بيروت الصكوك المالية الاجنبية التي لم يسبق قبولها في البورصة لعدم وجود مؤسسة من هذا النوع في البلد الذي تنتسب اليه الشركة, وذلك شرط ان لا يقل رأسمال الشركة عند قبول صكوكها في بورصة بيروت عما يعادل مليون ليرة لبنانية. وعلى الشركات المذكورة في هذه المادة: - ان تثبت انطباق اعمالها على الاحكام القانونية النافذة في بلادها, ولا يحول ذلك دون وجوب توفر الضمانات الاخرى التي قد يطلب توفرها في الصكوك المالية اللبنانية. - ان تتعهد بتأمين عملية الدفع في بيروت كاملا دون أي قيد او عوض , (كدفع قيمة القسائم, وقيمة الاسهم المستهلكة الخ...) وعليها ان تعين اسم المؤسسة او المؤسسات المصرفية التي اعتمدتها لذلك في بيروت بموافقة مكتب القطع او وزارة المالية المختصة.
مادة 48: على الشركات الاجنبية ان تضم الى طلب قبول صكوكها المالية في بورصة بيروت المستندات التالية مصدقة وفقا للاصول: 1- عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه صك تأسيس الشركة, اذا وجد. 2- نسخة مصدقة عن نظامها. 3- نموذجا عن صكوكها المالية. 4- موافقة خطية من المؤسسة المصرفية المعتمدة لتأمين الدفع في بيروت مجانا. 5- ميزانيات الدورات الثلاث الاخيرة على ان لا تقل كل دورة عن 12 شهرا, مع تقارير مفوضي الحسابات مصدقة من قبل الجمعية العمومية. ويجب ان تكون الميزانيات موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة - المدير العام, وان تثبت انطباقها على الاصل المؤسسة المصرفية المعتمدة لتأمين الدفع مجانا. 6- تعهدا خطيا بايداع بورصة بيروت محاضر الجمعيات العمومية كافة, في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ انعقادها, وكذلك المستندات الخاصة بالتعديلات التي قد تطرأ على صك تأسيس الشركة او انظمتها او نشاطها. 7- تعهدا خطيا تلتزم فيه الشركة بان تعلم البورصة عن اقتطاع القسائم قبل استحقاقها, وان تقيدها عن القسائم التي لا قيمة لها, وكذلك في حالة اجراء استهلاك عام او استهلاك بالقرعة, ان تبلغها موعد السحب قبل وقوعه بشهر واحد على الاقل. وان تودعها, في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء السحب , كمية كافية من لوائح السحب . مع بيان عدد الصكوك المستهلكة, والعدد الباقي منها في التداول, والقسيمة التي يجب ان تبقى ملصقة بالصكوك المستهلكة. ويجب ان تتضمن لوائح السحب , في كل مرة, بيانا اجماليا بالصكوك المستهلكة سابقا وغير المطالب بها مع ارقامها, بحسب تسلسلها, والى جانب كل رقم مسحوب السنة التي جرى فيها السحب .
مادة 49: يحق لبورصة بيروت ان تلزم الشركات المذكورة في هذا الفصل بتقديم أي مستند اخر تراه ضروريا.
مادة 50: يجب ان تتوفر في الصكوك المالية الاجنبية الشروط المحددة في المادة 42 من هذا النظام. هذا وينبغي على الشركة التي تطلب قبول اسهم اسمية في بورصة بيروت ان تقدم تعهدا من المؤسسة المصرفية المذكورة في المادة 47 تعلن فيه قبولها القيام بمعاملات التفرغ.
مادة 51: ان صكوك الشركات الاجنبية المقبولة في بورصة بيروت يجب ان تتولى ادخالها فيها المؤسسة المصرفية المذكورة في المادة السابقة.
مادة 52: تبت في طلبات قبول الصكوك المالية بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي لجنة تدعى لجنة قبول الصكوك المالية وتتألف من: رئيس لجنة البورصة رئيسا مدير مصرف او صيرفي صراف تختارهم لجنة البورصة عميل من بين هيئتها صناعي اعضاء تاجر على مستشار البورصة القضائي ان يحضر جميع اجتماعات اللجنة. ولمفوض الحكومة ان يحضرها اذا شاء.
مادة 53: يعلن عن كل طلب في داخل البورصة مدة خمسة عشر يوما على الاقل يمكن لاي كان خلالها ان يقدم الى اللجنة ملاحظاته الخطية عن الشركة المستدعية او الصكوك المطلوب قبولها.
مادة 54: على اللجنة ان تبت في الطلب , سلبا او ايجابا, في خلال شهر من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم اتخاذها أي قرار ضمن المهلة المحددة, او في حال ردها الطلب , يحق للشركة المستدعية ان تتقدم من وزير المالية بمراجعة خطية خلال شهرين من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة حق المراجعة بالشروط عينها.
مادة 55: تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 56: يحق للجنة ان ترفض بقرار معلل قبول أي سند حتى ولو كان الطلب اصوليا وكان السند مستوفيا جميع الشروط المفروضة. ويحق للجنة ايضا ان تقرر رد الطلب بحالته الحاضرة محتفظة لنفسها بان تعيد النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة ما يبرر ذلك فيما بعد. وقرارات اللجنة هذه قابلة المراجعة وفقا للشروط وضمن المهلة المبينة في المادة الرابعة والخمسون
مادة 57: على اللجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المستشار القضائي والاستماع الى مفوض الحكومة: 1- الصكوك التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المفروضة من قبل البورصة. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها وابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار القضائي. وقرار الترقين قابل المراجعة من قبل الشركة المختصة ومفوض الحكومة وفقا للشروط المبينة في المادة الرابعة والخمسون وتخفض مهلة المراجعة في مثل هذه الحالة الى 15 يوما.
مادة 58: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يحق للجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يتبين لها ان التعامل به يعرض بمصالح الجمهور. ولا يحق للجنة ان تتخذ مثل هذا القرار الا بعد الاستماع الى الشركة المختصة ومفوض الحكومة واستطلاع رأي المستشار القضائي. ولا يصبح قرار الترقين نافذا الا اذا كان قد اتخذ بموافقة مفوض الحكومة. ويحق للشركة المختصة في مثل هذه الحالة ان تتقدم بمراجعة خطية من وزير المالية وفقا للشروط وضمن المهلة المبينة في المادة السابقة. واذا كان قرار الترقين قد اتخذ خلافا لرأي مفوض الحكومة فيعتبر كأنه اقتراح بسيط معروض على وزير المالية الذي يعود له اما ان يصدقه, وعندئذ يصبح نافذا, واما ان يرفضه.
مادة 59: على الشركات , اللبنانية والاجنبية, المقبولة اسهمها حاليا في البورصة ان تتقيد باحكام هذا الباب ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة 60: اذا ارادت احدى الشركات المساهمة - تطبيقا لاحكام المادة 121 من قانون التجارة اللبناني - ان تصفي بواسطة البورصة اسهما اكتتب بها احد مساهميها, ولم يحررها تماما, فعليها ان تقدم الى البورصة قبل اجراء البيع بشهر على الاقل طلبا بهذا المعنى تذكر فيه عدد الاسهم المراد تصفيتها. وعلى الشركة ان تضم الى طلبها: 1- نسخة مصدقة عن انظمتها. 2- نموذجا عن اسهمها. 3- نسخة عن الانذار الموجه الى المساهم الناكل. يحيل الرئيس ملف القضية فورا الى المستشار القضائي, فاذا وافق على قانونية التصفية المطلوبة, وعلقت البورصة في داخل دارها اعلانا تحيط فيه اعضاءها وعملاءها علما باليوم والساعة التي سيجري فيها البيع بالمزاد في الردهة مع بيان عدد الاسهم واسم الشركة التي اصدرتها وسوى ذلك من المعلومات التي قد يهم الجمهور الاطلاع عليها.
مادة 61: يمكن بناء على طلب الشركة المستدعية نشرة الاعلان المذكور اعلاه على نفقتها في نشرة البورصة اليومية.
مادة 62: ان الشركة التي تباع اسهم من اسهمها بالمزاد العلني في البورصة على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من التقيد باحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.
مادة 63: يمكن التعامل خارج دار البورصة بصكوك الشركات اللبنانية غير المقبولة في البورصة. واذا جرت هذه العمليات بواسطة اعضاء البورصة او عملائها, ويجب تسجيلها في البورصة وتدوينها على سجل خاص . ولا يؤتى على ذكر هذه العمليات في نشره البورصة الرسمية
مادة 64: الى ان يتم تنظيم السوق المؤجلة لا يجري التعامل بالصكوك المالية في ردهة البورصة الا نقدا وبالمناداة.
مادة 65: لا تجري عمليات البيع والشراء الا على كميات محددة من الصكوك لا تقل عن الحد الادنى الذي تقرره لجنة البورصة لكل نوع منها وفقا لاهمية الصك واهمية العمليات التي تجري عليه. مثال عل ذلك: لا يمكن في المستقبل ان تشرى او ان تباع في بورصة بيروت كمية من اسهم "مرفأ بيروت " تقل عن "10" وهذا يعني انه اذا عرض احد العملاء بيع اسهم من "مرفأ بيروت " بسعر /250/ ليرة, واعلن زيد قبوله المشترى بالسعر المعروض دون ان يحدد كمية الاسهم, فتكون العملية قد جرت على عشرة اسهم فقط.
مادة 66: يدون الموظف المختص الاسعار على اللوح الاسود فور تقريرها بالمناداة. اما الفروق المجازة للانتقال من سعر الى اخر سواء في العرض او الطلب فتحدد كما يلي: - من 25,. غ.ل الى 100 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 10 ل.ل و 150 ل ل - من 50,. غ.ل الى 150 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 151 ل ل و250 ل ل - من 50,. غ.ل الى 200 غ.ل للاسعار التي تجاوز 250 ل.ل. تفتح العمليات بسعر القفل في اليوم السابق مع جواز تعديله ضمن حدود الفروق المبينة اعلاه. ويحق للمتعاملين ان يفتتحوا العمليات باسعار القفل الاخيرة في بورصة باريس .
مادة 67: تجري الصفقات داخل الردهة بحضور امين السر الاداري العام او في حال غيابه, بحضور عضو من اعضاء لجنة البورصة يكلف بهذه المهمة.
مادة 68: تدون جميع العمليات , بالتتابع, في سجل خاص يذكر فيه, اسم الصك, والكمية المتعامل بها, وسعر البيع او الشراء, واسم الشاري او اسم البائع.
مادة 69: على الاعضاء والعملاء والمشتركين العاملين ان يدونوا جميع العمليات التي تجري اثناء انعقاد الجلسة في دفتر خاص مزدوج الصفحات تحدد شكله لجنة البورصة. وعليهم ان يسلموا النسخة الاصلية من الدفتر الى موظف البورصة المختص ليتحقق من انطباقها على العمليات المدونة في السجل المذكور في المادة السابقة.
مادة 70: فور رفع الجلسة يجتمع امين السر الاداري العام وعضو اللجنة الحاضر ويأخذان علما باسعار القفل بعد التدقيق, ثم ينظمان محضرا بالامر يوقعانه وعلى الاثر تنشر لائحة الاسعار في داخل دار البورصة
مادة 71: على كل عضو او عميل ان يسلم الى زبونه بناء على طلبه بيانا يذكر فيه: - تاريخ اجراء العملية. - الصكوك المتعامل بها. - سعر الشراء او البيع. - حساب الصفقة بما فيه الرسوم المدفوعة, والعمولات المقبوضة, وجميع النفقات الاخرى.
مادة 72: الاعضاء والعملاء مسؤولون عن تسليم ما يبيعونه ودفع قيمة ما يشترونه داخل ردهة البورصة.
مادة 73 : كل عملية تجري نقدا في البورصة يجب ان تسدد خلال الاربع وعشرين ساعة التي تسبق موعد افتتاح الجلسة التالية.
مادة 74: في حالة عدم تسديد احدى العمليات في الموعد المحدد يتوجب على ادارة البورصة, حالما تتبلغ ذلك خطيا, وبعد ان تتثبت من صحة الشكوى, ان تبيع الصكوك غير المسددة بالمزاد العلني داخل الردهة في اول جلسة تعقد. واذا اسفرت هذه التصفية عن نقص وكان المتخلف عميلا غطي النقص حكما من كفالته. اما اذا كان المتخلف عضوا او مشتركا عاملا انذرته البورصة بوجوب تغطية النقص فورا وان لم يفعل رقن قيده من البورصة. ولا يحول ذلك دون ملاحقته من قبل الفريق الاخر.
مادة 75: على امين السر الاداري العام, وفي حال غيابه, على عضو اللجنة الحاضر, ان يناظر المناداة في الردهة, وان يطلع اللجنة على جميع المخالفات التي قد يرتكبها الاعضاء والعملاء والمشتركون او ممثلوهم المعتمدون او مستخدموهم.
مادة 76: تصدر البورصة, في خلال شهر من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ, نشرة يومية للاسعار.
مادة 77: تطبع نشرة الاسعار اليومية وفقا للشكل الذي تحدده لجنة البورصة, وتتضمن عدا اسعار القفل ما يلي: - عدد الصكوك. - السعر الاخير او سعر القفل. - اعلى وادنى سعر في مجرى السنة. - قيمة اخر ربع مدفوع بتاريخ... - رقم اخر قسيمة مدفوعة. وسوى ذلك من المعلومات التي تهم الجمهور. واذا كان هناك صك لم يجر التعامل به اشير الى ذلك في النشرة بعبارة "لم يجر التعامل به". وتتضمن هذه النشرة ايضا اسعار الذهب اليومية سبائك ونقودا واسعار جميع العملات الاجنبية المعامل بها في السوقين الرسمية والحرة في بيروت .
مادة 78: بدل الاشتراك السنوي في نشرة الاسعار اليومية /40/ ليرة لبنانية. ويخفض الى النصف للصحف والمشتركين غير العاملين. اما الاعضاء والمشتركون العاملون فترسل لهم النشرة مجانا بالبريد.
مادة 79: كل عضو او مشترك عامل يمكنه بناء على طلبه ان يستلم النشرة بواسطة موزع مخصوص لقاء اجرة شهرية قدرها /10/ عشر ليرات لبنانية.
مادة 80: على كل عضو في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله لائحة اسعار القفل في اليوم السابق واسعار الافتتاح في اليوم الحالي. ويحظر على أي كان ان ينشر اسعار غير مستندة الى اسعار البورصة الرسمية. ويحظر كذلك على الاعضاء والعملاء والمشتركين ان ينشروا بتوقيعهم أي تعليق كان بشأن اسعار البورصة (بشأن اتجاه الاسعار).
مادة 81: تستوفى من الاعضاء والعملاء والصرافين بدلات الاشتراك السنوية التالية: الاعضاء ل.ل ــــــ ـــــ المصارف (ش .م.) 500 الصيارفة 250 الصرافون من الفئة (آ) 300 و50 ل.ل عن كل مستخدم الصرافون من الفئة (ب ) 200 العملاء 300
المشتركون المشتركون الشركات 150 المشتركون العاملون 200 المشتركون غير العاملين 50
مادة 82: يستوفى من كل عضو رخص له باجراء عمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية رسم سنوي قدره /100/ ماية ليرة لبنانية.
مادة 83: تدفع عن الصكوك التي تقبل في البورصة الرسوم المقطوعة التالية: - عن الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها ... ..5 ل ل = 250 ل ل - عن الشركات التي يتجاوز رأسمالها ... ..5 ل ل يستوفى, علاوة عن الرسم المقطوع, رسم نسبي عن القسم من الرأسمال الذي يزيد عن هذا الحد = 25. بالالف
مادة 84 يعلق تسليم بطاقات الدخول الى الردهة على تسديد بدلات الاشتراك السنوية في موعدها.
مادة 85: يستوفى عن كل مقعد في الردهة رسم سنوي قدره /150 ليرة لبنانية
مادة 86: تستوفي البورصة, عن العمليات التي تجري داخل ردهتها, جعالة قدرها واحد بالالف (0’1) يدفعها كل من البائع والمشتري.
مادة 87: لا يجوز ان يزيد معدل العمولة التي يستوفيها الاعضاء والعملاء من زبائنهم عن اثنين ونصف بالالف (50,2 ../.).
مادة 88: تدفع بدلات الاشتراك والرسوم السنوية برمتها عن سنة كاملة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول ايا كان تاريخ التسجيل في البورصة. اما مستخدمو الصرافين الذين يقبلون في النصف الثاني من السنة, فلا يستوفى عنهم سوى نصف البدل في السنة الاولى.
مادة 89: اذا تأخر دفع بدل الاشتراك والرسم السنوي الى ما بعد 31 كانون الثاني من السنة الجارية, دعي المتأخر, بكتاب مضمون, الى التسديد في مهلة ثمانية ايام من تاريخ استلامهم الكتاب . فاذا لم يفعل حظر عليه القيام باية عملية في البورصة الى ان يسدد جميع المبالغ الباقية في ذمته مع غرامة تأخير قدرها (50%) خمسون بالمئة منها. ولا يحول ذلك دون احالته على المجلس التأديبي. وفي حال تكرار المخالفة, واذا اصر المخالف على عدم الدفع, يتحتم على المجلس التأديبي ان يحكم بترقين قيده, ولا يحول ذلك دون ملاحقة المخالف بالطرق القانونية لتحصيل المبالغ الباقية بذمته.
مادة 90: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا ينتخبون من بين الاعضاء والعملاء والمشتركين العاملين وغير العاملين بالاقتراع السنوي, لمدة سنتين (المادة 14 من قانون البورصة).
مادة 91: تتألف اللجنة من: - 3 ممثلين عن المصارف (ش .م) والصيارفة. - 3 صرافين من الفئة (آ). - 3 عملاء. - 1 صناعي. - 1 تاجر. - 1 ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية والشركات ذات الامتياز المقبولة صكوكها في البورصة, او ممثل عن المساهمين في حالة احداث هيئات للمساهمين لها صفة المنفعة العامة.
مادة 92: عضوية اللجنة مجانية (المادة 17 من قانون البورصة).
مادة 93: لا يجوز لمن لم يسدد بدل اشتراكه ان يكون ناخبا ام منخوبا. وعلاوة على ذلك يشترط في المرشح لعضوية اللجنة ان يكون قد انقضى على وجوده عضوا او عميلا او مشتركا في فئته مدة سنتين على الاقل. ولا تطبق هذه الاحكام على الانتخابات المزمع اجراؤها في نهاية سنة 1957
مادة 94: لا يجوز لغير الاشخاص الحقيقيين ان يكونوا اعضاء. ويمكن رؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في الشركات المساهمة والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية ان يرشحوا انفسهم بصفتهم هذه لعضوية اللجنة. وفي حال زوال هذه الصفة عن احدهم يحل محله في عضوية اللجنة مرشح فئته الذي احرز بعده في الانتخابات الاخيرة العدد الاكبر من الاصوات .
مادة 95: على الاعضاء والعملاء والمشتركين الراغبين في ترشيح انفسهم ان يقدموا ترشيحهم خطيا الى البورصة قبل 31 تشرين الاول. ولا يقبل أي ترشيح بعد هذا التاريخ.
مادة 96: تضع لجنة البورصة لائحة بالاعضاء والعملاء والمشتركين الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في المواد السابقة. وتحتم هذه اللوائح في نهاية شهر تشرين الثاني على الاكثر وتنشر حالا في دار البورصة.
مادة 97: يعهد بادارة الانتخاب الى لجنة مؤلفة من رئيس لجنة البورصة واحد اعضائها وامين السر الاداري العام. وتجري عمليات الانتخاب بحضور مفوض الحكومة لدى البورصة.
مادة 98: يجري الانتخاب على اساس قائمة, بالاقتراع السري, وبأكثرية الاصوات وذلك في مركز البورصة, في الساعة السادسة عشرة من يوم الخميس الثالث من شهر كانون الاول. كل ورقة اقتراع, يجب ان تتضمن عددا من الاسماء مساويا لعدد الاعضاء المراد انتخابهم في الفئة, والا عدة باطلة تتولى لجنة الانتخاب فرز- الاصوات وتنظم محضرا بذلك تتولى لجنة الانتخاب فرز الاصوات وتنظم محضرا بذلك.
مادة 99: في حال شغور مركز احد اعضاء اللجنة قبل انقضاء مدة ولايتها, يحل محله مرشح فئته الذي احرز بعده في الانتخابات الاخيرة العدد الاكبر من الاصوات .
مادة 100: يجوز اعادة انتخاب العضو بعد انتهاء ولايته (المادة 17 من قانون البورصة).
مادة 101: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة غير التنبيه واللوم (المادة 16 من قانون البورصة). ويعد مستقيلا من اللجنة حكما كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية. وعلى اللجنة ان تشعره بذلك, وان تعين خلفا له مرشح فئته الذي احرز بعده في الانتخابات الاخيرة العدد الاكبر من الاصوات .
مادة 102: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1) مكتبا اداريا مؤلفا من: - رئيس . - نائب رئيس . - امين صندوق. - امين السر. (المادة 15 من قانون البورصة). 2) لجنة قبول الصكوك المالية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام. 3) المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 25 من قانون 2 شباط 1957 4) اللجان الفرعية التي يراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة الواحدة عن الثلاثة. 5) الاعضاء الذين يجب ان يتناوبوا, كل خمسة عشر يوما, في حضور جلسات الردهة والمساهمة مع امين السر الاداري العام في تنظيم نشرة الاسعار اليومية.
مادة 103: تستعين اللجنة بموظف كبير مأجور يرتبط مباشرة برئيس لجنة البورصة ويحمل لقب امين السر الاداري العام.
مادة 104: تبت اللجنة في كل ما له علاقة بسير البورصة وادارتها. وتتولى على الاخص مما يلي: 1- تصديق موازنة البورصة وتتبع تنفيذها. 2- تصديق الحساب القطعي السنوي. 3- اعداد النظام الداخلي. 4- وضع نظام موظفي البورصة وملاكهم. 5- تعيين امين السر الاداري العام بناء على اقتراح المكتب الاداري 6- تصديق صفقات اللوازم والاشغال التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة.
مادة 105: تسهر اللجنة, ضمن نطاق العمليات التي تجري في الردهة, على مصالح الاعضاء والعملاء والمشتركين المهنية, وكذلك على المصالح حاملي الاسهم والسندات المالية. وتعمل اللجنة على تدارك وقوع النزاعات وفض ما قد تنشب منها بين الاعضاء والعملاء او بينهم وبين الغير
مادة 106: تستلم اللجنة الجديدة من اللجنة السابقة الصندوق والمحفوظات والمنقولات وتعطيها براءة ذمة عن ادارتها.
مادة 107: تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها, وكلما طلب اليه ذلك ربع اعضاء اللجنة على الاقل, او مفوض الحكومة.
مادة 108: لا تكون مقررات اللجنة قانونية في الجلسة الاولى ما لم يحضر اجتماعاتها سبعة اعضاء على الاقل. وتعتبر الجلسة قانونية في الجلسة الثانية بمن حضر على ان تتضمن الدعوة الى تلك الجلسة اشارة الى ذلك.
مادة 109: تدون خلاصة مناقشات اللجنة ومقرراتها في سجل خاص ويوقع عليه الرئيس وامين السر الاداري العام. وتبلغ مقررات اللجنة الى المراجع المختصة بتوقيع رئيس اللجنة او من يقوم مقامه.
مادة 110: تتخذ مقررات اللجنة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة 111: علاوة على الصلاحيات التي يتمتع بها شخصيا كل عضو من اعضاء المكتب الاداري يتولى هذا المكتب ما يلي: 1- اعداد مشروع موازنة السنة التالية قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة وعرضه على اللجنة. 2- عرض قطع حساب السنة السابقة على اللجنة قبل 31 كانون الثاني من كل سنة. 3- تعيين موظفي البورصة, باستثناء امين السر الاداري العام. وصرفهم بناء على اقتراح الرئيس . 4- معالجة جميع النزاعات التي قد تنشب فيما بين اعضاء البورصة وعملائها او فيما بينهم وبين الغير. 5- اتخاذ القرارات المقتضاة, في حال العجلة الطارئة وتعذر جميع اللجنة في خلال اربع وعشرين ساعة, شرط ان تبرر العجلة في تقرير معلل يعرض على اللجنة في خلال الاسبوع. 6- ابداء الرأي في جميع الشؤون الادارية التي يرى الرئيس عرضها عليه.
مادة 112: يجتمع المكتب الاداري مرة في الاسبوع على الاقل.
مادة 113: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي, ويعنى بجميع الشؤون الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : 1- تحديد جدول اعمال الجلسات اللجنة والمكتب الاداري, وترؤس هذه الجلسات . 2- تنفيذ مقررات اللجنة والمكتب الاداري. 3- توقيع عقود استخدام الموظفين. 4- اتخاذ المقررات المتعلقة بالموظفين ضمن حدود النظام والاعتمادات المرصدة في الموازنة. 5- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية. 6- اجازة كل ما تدفعه البورصة. 7- تمثيل البورصة لدى القضاء مدعية كانت اوط مدعى عليها. 8- توقيع جميع المستندات التي يمكن ان تلزم البورصة بأي شكل كان. 9- ممارسة سائر الصلاحيات الاخرى التي تفوضها اليه اللجنة.
مادة 114: على الرئيس ان يحضر الى البورصة مرة في الاسبوع على الاقل, وان يخصص فيه نصف نهار لاستقبال الاعضاء والعملاء والمشتركين الراغبين في بحث شؤون تتعلق بالبورصة, بوجه عام, او بسوق الاسهم والسندات المالية بنوع خاص .
مادة 115: في حال غياب الرئيس , يحل محله نائب الرئيس , واذا تعذر ذلك, فأمين سر اللجنة.
مادة 116: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف مقبول تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب اي مبلغ من هذه الاموال الا بموجب حوالة يوقعه مع رئيس اللجنة. وفي حال العجلة يحق للرئيس ان يوقع الحوالات مع عضو اخر من المكتب الاداري.
مادة 117: على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذكرات وليس لهم ان يشتركوا في مناقشة شؤون لهم فيها مصلحة شخصية.
مادة 118: يحضر امين السر الاداري العام جلسات اللجنة دون ان يكون له فيها حق التصويت , ويمسك سجلا لتدوين مذكراتها, ويلاحق بتنفيذ مقرراتها. ويتولى امين السر الاداري العام تحت اشراف المكتب الاداري بوجه عام ورئيسه بوجه خاص , كل ما يتعلق بادارة البورصة, ولا سيما الاشراف على اعمال الموظفين, وصيانة الدار وتعهد الصندوق. وهو مسؤول ايضا عن حسن تطبيق النظام الداخلي. وعليه ايضا ان يقدم الى الرئيس في اخر كل شهر بيانا عن وضعية الصندوق وان يقدم الى المكتب الاداري في اخر كل سنة حسابا عن مهمته يعرض على اللجنة مع الحساب القطعي السنوي. وامين السر الاداري العام مسؤول عن مسك جميع الدفاتر والسجلات وسير المخابرات التي يتطلبها النظام البورصة, وعن تحضير نشرة الاسعار اليومية.
ماد 119: تنشأ في بورصة بيروت دائرة للقضايا تعمل بادارة المستشار القضائي
مادة 120: تتولى دائرة القضايا امر جميع النزاعات التي تعنى البورصة. وعليها بنوع خاص درس جميع طلبات ادخال صكوك الشركات اللبنانية والاجنبية وابداء الرأي في صحة المستندات المتعلقة بهذه الشركات .
مادة 121: دائرة القضايا مرتبطة برئيس اللجنة مباشرة.
مادة 122: تنشأ في بورصة بيروت , في خلال الثلاثة اشهر التي تلي وضع هذا النظام موضع التنفيذ, دائرة للمحفوظات . توضع هذه المحفوظات تحت تصرف الجمهور الذي يمكنه الاطلاع عليها في جميع ايام العمل ما عدا ايام السبت , في المواعيد التالية: - من الساعة 10 الى الساعة 11 قبل الظهر. - من الساعة 16 الى الساعة 17 بعد الظهر.
مادة 123: على بورصة بيروت ان تجيب على كل طلب استعلام خطي يتعلق بالاسهم والسندات المقبولة فيها.
مادة 124: تتلقى شرطة البورصة التعليمات من ادارة البورصة. وعلى شرطة البورصة, بالاتفاق مع الادارة, ان تحظر دخول دار البورصة على كل من لا يكون مرخصا له بذلك. وعليها ان تخرج من الردهة او من الاماكن الاخرى في البورصة, كل من دخلها بدون حق, وكل من اخل بالنظام او بأدب السلوك, او رفض الامتثال للتنبيهات الصادرة بقصد احترام النظام, هذا عدا عن امكان ملاحقة المخالف امام المجلس التأديبي او امام اي مرجع اخر مختص عند الاقتضاء.
مادة 125: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل او مشترك عامل في بورصة بيروت . 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة. 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية وبالذهب سبائك كان ان عملة مسكوكة. 4- كل مشترك عامل يقوم بعمليات لحساب الغير, مأجورة كانت او غير مأجورة. في حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف (المادة 11 من قانون البورصة).
مادة 126: يعاقب بالغرامة من 10 الى 500 ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون 2 شباط 1957 (انظر المادة 80 من هذا النظام).
مادة 127 : تثبت من المخالفات المذكورة في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة يكلف بهذه المهمة ولا يباشر عمله الا بعد ان يكون حلف اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد في بيروت يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة, وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى. (المادة 13 من قانون البورصة).
مادة 128: ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والعشرون بعد المئة والسابعة- والعشرون بعد المئة لا يحول دون فرض العقوبات التأديبية التي قد يحكم بها المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادتين 24 و25 من قانون 2 شباط 1957
مادة 129: تطبق بحق الاعضاء والمشتركين والعملاء الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم او يعرضون كرامتهم او يمسون بكرامة زملائهم, احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- التوقيف عن العمل لمدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة سنة. 5- الشطب . تقدم الشكاوي على المخالفين لرئيس اللجنة او لمفوض الحكومة لديها. يفرض العقوبة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي. (المادة 24 من قانون البورصة)
مادة 130: يتألف المجلس التأديبي من الرئيس او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبها اللجنة من بين اعضائها ويقوم امين السر العام الاداري بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة.
مادة 131: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد. (المادة 20 من قانون البورصة).
مادة 132: ان قرارات المجلس التأديبي قابلة الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. يقدم الاستئناف ويحكم فيه وفاقا للاحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من هذا النظام. ويجوز لمفوض الحكومة ان يستأنف قرارات المجلس التأديبي ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة نفسها. (المادة 27 من قانون البورصة).
مادة 133: تفرض حتما عقوبة التوقيف عن العمل او الترقين (الشطب ) على الاعضاء او العملة, او المشتركين او ممثليهم او مستخدميهم, اذا ثبت انهم: 1- نشروا اسعارا كاذبة او عمليات وهمية. 2- روجوا او حاولوا ترويج اشاعات او اخبار مختلفة مضللة, او حاولوا التأثير على الاسعار بأية وسيلة كانت . ولا يحول ذلك دون اجراء الملاحقات الجزائية بحقهم. وعلى امين السر الاداري العام, فور وقوع حدث من الاحداث المبينة في الفقرة السابقة, ان يبلغ الامر الى رئيس اللجنة والى مفوض الحكومة لدى البورصة اللذين يجب ان تلجأ الى جميع الوسائل الممكنة, لاثبات وقوع الحدث او نفيه, وان يقترحا على وزير المالية جميع التدابير التي يريانها ضرورية.
مادة 134: تنظم, باحكام لاحقة, السوق المؤجلة للاسهم والسندات المالية وسوق العملات الاجنبية.
مادة 135 : ينفذ هذا النظام الداخلي بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة (المادة 20 من قانون البورصة).
مادة 136 : تلغى جميع الاحكام التنظيمية السابقة المخالفة لاحكام هذا النظام.
مادة 137: على لجنة البورصة تنفيذ هذا النظام.
رئيس لجنة بورصة بيروت جورج يونان نظر مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت اندره تويني صدق في 3 ايار سنة 1957 وزير المالية نصري المعلوف