The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 113

المادة 113

مادة 113: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي, ويعنى بجميع الشؤون الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : 1- تحديد جدول اعمال الجلسات اللجنة والمكتب الاداري, وترؤس هذه الجلسات . 2- تنفيذ مقررات اللجنة والمكتب الاداري. 3- توقيع عقود استخدام الموظفين. 4- اتخاذ المقررات المتعلقة بالموظفين ضمن حدود النظام والاعتمادات المرصدة في الموازنة. 5- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية. 6- اجازة كل ما تدفعه البورصة. 7- تمثيل البورصة لدى القضاء مدعية كانت اوط مدعى عليها. 8- توقيع جميع المستندات التي يمكن ان تلزم البورصة بأي شكل كان. 9- ممارسة سائر الصلاحيات الاخرى التي تفوضها اليه اللجنة.

المادة 113 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/113/