المادة 129
مادة 129: تطبق بحق الاعضاء والمشتركين والعملاء الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم او يعرضون كرامتهم او يمسون بكرامة زملائهم, احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- التوقيف عن العمل لمدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة سنة. 5- الشطب . تقدم الشكاوي على المخالفين لرئيس اللجنة او لمفوض الحكومة لديها. يفرض العقوبة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي. (المادة 24 من قانون البورصة)