The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 129

المادة 129

مادة 129: تطبق بحق الاعضاء والمشتركين والعملاء الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم او يعرضون كرامتهم او يمسون بكرامة زملائهم, احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- التوقيف عن العمل لمدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة سنة. 5- الشطب . تقدم الشكاوي على المخالفين لرئيس اللجنة او لمفوض الحكومة لديها. يفرض العقوبة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي. (المادة 24 من قانون البورصة)

المادة 129 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/129/