The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: على الشركات الاجنبية ان تضم الى طلب قبول صكوكها المالية في بورصة بيروت المستندات التالية مصدقة وفقا للاصول: 1- عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه صك تأسيس الشركة, اذا وجد. 2- نسخة مصدقة عن نظامها. 3- نموذجا عن صكوكها المالية. 4- موافقة خطية من المؤسسة المصرفية المعتمدة لتأمين الدفع في بيروت مجانا. 5- ميزانيات الدورات الثلاث الاخيرة على ان لا تقل كل دورة عن 12 شهرا, مع تقارير مفوضي الحسابات مصدقة من قبل الجمعية العمومية. ويجب ان تكون الميزانيات موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة - المدير العام, وان تثبت انطباقها على الاصل المؤسسة المصرفية المعتمدة لتأمين الدفع مجانا. 6- تعهدا خطيا بايداع بورصة بيروت محاضر الجمعيات العمومية كافة, في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ انعقادها, وكذلك المستندات الخاصة بالتعديلات التي قد تطرأ على صك تأسيس الشركة او انظمتها او نشاطها. 7- تعهدا خطيا تلتزم فيه الشركة بان تعلم البورصة عن اقتطاع القسائم قبل استحقاقها, وان تقيدها عن القسائم التي لا قيمة لها, وكذلك في حالة اجراء استهلاك عام او استهلاك بالقرعة, ان تبلغها موعد السحب قبل وقوعه بشهر واحد على الاقل. وان تودعها, في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء السحب , كمية كافية من لوائح السحب . مع بيان عدد الصكوك المستهلكة, والعدد الباقي منها في التداول, والقسيمة التي يجب ان تبقى ملصقة بالصكوك المستهلكة. ويجب ان تتضمن لوائح السحب , في كل مرة, بيانا اجماليا بالصكوك المستهلكة سابقا وغير المطالب بها مع ارقامها, بحسب تسلسلها, والى جانب كل رقم مسحوب السنة التي جرى فيها السحب .

المادة 48 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/48/