المادة 54
مادة 54: على اللجنة ان تبت في الطلب , سلبا او ايجابا, في خلال شهر من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم اتخاذها أي قرار ضمن المهلة المحددة, او في حال ردها الطلب , يحق للشركة المستدعية ان تتقدم من وزير المالية بمراجعة خطية خلال شهرين من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة حق المراجعة بالشروط عينها.