The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: اذا ارادت احدى الشركات المساهمة - تطبيقا لاحكام المادة 121 من قانون التجارة اللبناني - ان تصفي بواسطة البورصة اسهما اكتتب بها احد مساهميها, ولم يحررها تماما, فعليها ان تقدم الى البورصة قبل اجراء البيع بشهر على الاقل طلبا بهذا المعنى تذكر فيه عدد الاسهم المراد تصفيتها. وعلى الشركة ان تضم الى طلبها: 1- نسخة مصدقة عن انظمتها. 2- نموذجا عن اسهمها. 3- نسخة عن الانذار الموجه الى المساهم الناكل. يحيل الرئيس ملف القضية فورا الى المستشار القضائي, فاذا وافق على قانونية التصفية المطلوبة, وعلقت البورصة في داخل دارها اعلانا تحيط فيه اعضاءها وعملاءها علما باليوم والساعة التي سيجري فيها البيع بالمزاد في الردهة مع بيان عدد الاسهم واسم الشركة التي اصدرتها وسوى ذلك من المعلومات التي قد يهم الجمهور الاطلاع عليها.

المادة 60 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/60/