The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 66

المادة 66

مادة 66: يدون الموظف المختص الاسعار على اللوح الاسود فور تقريرها بالمناداة. اما الفروق المجازة للانتقال من سعر الى اخر سواء في العرض او الطلب فتحدد كما يلي: - من 25,. غ.ل الى 100 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 10 ل.ل و 150 ل ل - من 50,. غ.ل الى 150 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 151 ل ل و250 ل ل - من 50,. غ.ل الى 200 غ.ل للاسعار التي تجاوز 250 ل.ل. تفتح العمليات بسعر القفل في اليوم السابق مع جواز تعديله ضمن حدود الفروق المبينة اعلاه. ويحق للمتعاملين ان يفتتحوا العمليات باسعار القفل الاخيرة في بورصة باريس .

المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/66/