المواد
مادة 1: يعدل نص البند ب من الفقرة 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- انه انهى سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة.
مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 على النحو التالي: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى. 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات . 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة. 5- على جميع المذكورين اعلاه ان يتقدموا بطلب ترشيح جديد.
مادة 3: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: 1- رئيس اللجنة الفاحصة: المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه خطيا من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, في جميع امتحانات الشهادات وفي المباريات .
مادة 4: يلغى نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 .
مادة 5: يعدل نص المادة 26 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: تقتصر الامتحانات الشفهية في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والشهادة الابتدائية العالية على المواد التي لم يخضع فيها المرشحون لمسابقات خطية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1037 تاريخ 05/05/1971, article 4, 17/05/1971
مادة 4: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 9636 تاريخ 4/4/1968 على النحو التالي: تقتصر الامتحانات الشفهية في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي على المواد التي لم يخضع فيها المرشحون لمسابقات خطية.
مادة 6: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من انتسابه فعليا الى مدرسة نظامية في كل من الصفين المذكورين في الفقرة الاولى قبل اخر كانون الاول ومداومته فيها.
مادة 7: يلغى المرسومان رقم 7035 تاريخ 5 نيسان 1967 ورقم 7910 تاريخ 27 تموز 1967 وتطبق في الامتحانات الرسمية احكام المواد 8 من المرسوم رقم 7002 و9 من المرسوم رقم 7003 تاريخ 1/10/1946 و12 من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 .
مادة 8: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5111 تاريخ 25 تموز 1966 على النحو التالي: تضاف الى المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 في باب الامتحانات الشفهية لشهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها وفروعها الفقرة التالية: تربية مدنية المعدل: 1
مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 نيسان 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جان عزيز