All legislation

قرار Decision No. 725 29/03/1968

تحديد البنود المالية الواجب ادخالها على دفاتر شروط الصفقات التي يمولها الملتزم

Type
قرار · Decision
Number
725
Date
29/03/1968
Official Gazette
Issue 30, 11/04/1968, p. 474-475
Status
In force
Amended by
قرار رقم 978 تاريخ 09/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 725 تاريخ 29/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كما يلي البنود المالية الواجب ادخالها في دفاتر الشروط المتعلقة بصفقات الاشغال واللوازم العائدة لتنفيذ المشاريع الاساسية في البلاد بطريقة التمويل من قبل الملتزم والتي تعقد استنادا الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 : اولا: يمول الملتزم تنفيذ الصفقة, على ان تمدد له الادارة ما يترتب عليها وفقا للاصول المحددة في المرسومين رقم 9184 و9185 تاريخ 18/1/1968 والمرسوم رقم 9508 تاريخ 13/3/1968 المرفق عنها نسخة مصدقة بدفتر الشروط, مع الاستثناءات التالية: ثانيا: يمكن للعارضين ان يقترحوا في عروضهم روزنامة تسديد ومهل للمدفوعات اطول من تلك المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 . ثالثا: تجري دراسة العروض ومقارنتها في ما يتعلق بالاسعار وفقا للقواعد التالية, وذلك ايا كانت الشروط المنوه بها في البند "ثانيا" اعلاه: 1- ترفض العروض التي تتضمن في اي من السنوات الثماني الاولى نسبة تسديد اعلى من تلك المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 9184 الانف الذكر. 2- تجري مقارنة العروض المقبولة وفقا للاسس التالية: آ- يحول المبلغ الواجب تسديده سنويا الى قيمة مقارنة وفقا للطريقة التالية, على ان لا تحسب فيه الفوائد: ر ق م = ـــــــــــــــ 1 + (س 0،01) وتمثل الاصطلاحات الواردة في هذه المعادلة: ق م = قيمة المقارنة ر = رأس المال الواجب تسديده خلال السنة, ولا تدخل فيه الفوائد. س = عدد السنوات المنقضية منذ 31 كانون الاول من السنة التي بدأت فيها الاشغال ب تجمع قيم المقارنة لكل عرض على حده ويحدد السعر الادنى بالمقارنة بين هذه المجاميع.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي