المادة 1
مادة 1: تحدد كما يلي البنود المالية الواجب ادخالها في دفاتر الشروط المتعلقة بصفقات الاشغال واللوازم العائدة لتنفيذ المشاريع الاساسية في البلاد بطريقة التمويل من قبل الملتزم والتي تعقد استنادا الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 : اولا: يمول الملتزم تنفيذ الصفقة, على ان تمدد له الادارة ما يترتب عليها وفقا للاصول المحددة في المرسومين رقم 9184 و9185 تاريخ 18/1/1968 والمرسوم رقم 9508 تاريخ 13/3/1968 المرفق عنها نسخة مصدقة بدفتر الشروط, مع الاستثناءات التالية: ثانيا: يمكن للعارضين ان يقترحوا في عروضهم روزنامة تسديد ومهل للمدفوعات اطول من تلك المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 . ثالثا: تجري دراسة العروض ومقارنتها في ما يتعلق بالاسعار وفقا للقواعد التالية, وذلك ايا كانت الشروط المنوه بها في البند "ثانيا" اعلاه: 1- ترفض العروض التي تتضمن في اي من السنوات الثماني الاولى نسبة تسديد اعلى من تلك المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 9184 الانف الذكر. 2- تجري مقارنة العروض المقبولة وفقا للاسس التالية: آ- يحول المبلغ الواجب تسديده سنويا الى قيمة مقارنة وفقا للطريقة التالية, على ان لا تحسب فيه الفوائد: ر ق م = ـــــــــــــــ 1 + (س 0،01) وتمثل الاصطلاحات الواردة في هذه المعادلة: ق م = قيمة المقارنة ر = رأس المال الواجب تسديده خلال السنة, ولا تدخل فيه الفوائد. س = عدد السنوات المنقضية منذ 31 كانون الاول من السنة التي بدأت فيها الاشغال ب تجمع قيم المقارنة لكل عرض على حده ويحدد السعر الادنى بالمقارنة بين هذه المجاميع.