All legislation

مرسوم Decree No. 5204 23/03/1973

تعديل المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961 (نظام الاجراء)

Type
مرسوم · Decree
Number
5204
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 30, 12/04/1973, p. 405
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5204 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 (نظام الاجراء): يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في النظام الخاص بالاجراء في كل ادارة ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع