المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 (نظام الاجراء): يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في النظام الخاص بالاجراء في كل ادارة ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.