All legislation

مرسوم Decree No. 7058 05/07/1961

تعديل المرسوم 5521 تاريخ 14-11-1960 المتضمن نظام المعهد الوطني للادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7058
Date
05/07/1961
Official Gazette
Issue 30, 12/07/1961, p. 677-678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7058 تاريخ 05/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل على الوجه التالي المادة الاولى من المرسوم رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 القاضي باضافة المادة 138 الى المرسوم رقم 4800تاريخ 25/7/1960 المتضمن نظام المعهد الوطني للادارة العامة: آ-.....(بدون تعديل) ب - دورات تدريبية لموظفي الفئة الثالثة في الوزارات والادارات العامة الاخرى, ولموظفي البلديات والمؤسسات العامة (على الاخص المصالح المستقلة) الذين يمارسون وظائف مماثلة. يمكن ان تضم .....(الباقي بدون تعديل). ج-دورات تدريبية للموظفين المكلفين اجراء عقد النفقات العامة, وتصفيتها. والآمر بصرفها, ودفعها, ولموظفي البلديات والمؤسسات العامة (على الاخص المصالح المستقلة) الذين يمارسون وظائف مماثلة. يمكن ان تضم ...(الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 84 البند 3, و96 , و112 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 , والمادة الاولى البند 3 من المرسوم رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 , يمكن ان تجري اعمال المعهد الوطني للادارة العامة خلال اوقات الادوام العادية وذلك في حالة الحاجة التي يعود تقديرها الى هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استشارة الادارة التي ينتمي اليها المداومون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء:صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 719 تاريخ 19/4/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح