المادة 1
مادة 1: تعدل على الوجه التالي المادة الاولى من المرسوم رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 القاضي باضافة المادة 138 الى المرسوم رقم 4800تاريخ 25/7/1960 المتضمن نظام المعهد الوطني للادارة العامة: آ-.....(بدون تعديل) ب - دورات تدريبية لموظفي الفئة الثالثة في الوزارات والادارات العامة الاخرى, ولموظفي البلديات والمؤسسات العامة (على الاخص المصالح المستقلة) الذين يمارسون وظائف مماثلة. يمكن ان تضم .....(الباقي بدون تعديل). ج-دورات تدريبية للموظفين المكلفين اجراء عقد النفقات العامة, وتصفيتها. والآمر بصرفها, ودفعها, ولموظفي البلديات والمؤسسات العامة (على الاخص المصالح المستقلة) الذين يمارسون وظائف مماثلة. يمكن ان تضم ...(الباقي بدون تعديل).