المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المواد 84 البند 3, و96 , و112 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 , والمادة الاولى البند 3 من المرسوم رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 , يمكن ان تجري اعمال المعهد الوطني للادارة العامة خلال اوقات الادوام العادية وذلك في حالة الحاجة التي يعود تقديرها الى هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استشارة الادارة التي ينتمي اليها المداومون.