The whole text

قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 In force

المادة 4

المادة 4

بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الآتية:

الشروط العامة:

- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- ان يكون لبنانيا ( للاجير الدائم).

- ان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية باستثناء العمال.

الشروط الخاصة:

لوكيل موظف استثمار مخابر:

- شهادة مخابر لاسلكي معطاة من ادارة البريد والبرق او مصدقة منها.

لوكيل موظف استثمار بريدي:

- الشهادة التكميلية او ما يعادلها, او شهادة من مدرسة معترف بها رسميا تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف الرابع ثانوي على الاقل .

وكيل ضارب او طابع مبرق:

- اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.

وكيل موزع او وكيل موزع :الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية

سائق سيارة او دراجة نارية: الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية

لوظيفة سائق. الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية

وكيل مهني : شهادة خبرة من كاراج معروف

المادة 4 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 https://lebaneselegislation.com/law/181949/article/4/