المادة 1
يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق.
قرار Decision No. 91 06/07/1961
ان وزير البريد والبرق والهاتف
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 90 منه
وبناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بنظام الاجراء
بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق.
يعتبر مستخدما في مديرية البريد والبرق العامة كل اجير يقوم باحدى المهام الآتية:
وكيل موظف استثمار.
مخابر وكيل ضارب او طابع مبرق .
وكيل موظف استثمار بريدي.
وكيل موزع او وكيل موزع سيارة او دراجة نارية .
وكيل مهني.
يعتبر عاملا كل اجير في خدمة المديرية العامة للبريد والبرق لا ينتسب الى احدى الفئات المذكورة في المادة الثانية.
بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الآتية:
الشروط العامة:
- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
- ان يكون لبنانيا ( للاجير الدائم).
- ان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية باستثناء العمال.
الشروط الخاصة:
لوكيل موظف استثمار مخابر:
- شهادة مخابر لاسلكي معطاة من ادارة البريد والبرق او مصدقة منها.
لوكيل موظف استثمار بريدي:
- الشهادة التكميلية او ما يعادلها, او شهادة من مدرسة معترف بها رسميا تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف الرابع ثانوي على الاقل .
وكيل ضارب او طابع مبرق:
- اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.
وكيل موزع او وكيل موزع :الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية
سائق سيارة او دراجة نارية: الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية
لوظيفة سائق. الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية
وكيل مهني : شهادة خبرة من كاراج معروف
تحدد الاجور اليومية وفقا للجدول المرفق.
يخضع الاجراء لنظام الدوام المعمول به في الوحدات المرتبطين بها.
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
تعطى الاجازات الادارية والمرضية مهما كانت مدتها بمذكرة من المدير العام للبريد والبرق بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام, وفي الحالات الاتية:
- اذا بلغ السن القانونية.
- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع.
- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.
- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته.
ينقل الاجراء بمذكرة من المدير العام للبريد والبرق.
تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف بعمل خارج مركز ارتباطه اذا تعذر ذلك يعطى اجور النقل.
يعطى الاجير الذي يكلف تأمين الخدمات البريدية والبرقية خارج مركز ارتباطه زيادة في اجرته قدرها خمسة وعشرون بالمئة.
يمكن تكليف الاجير بقرار من المدير العام للبريد والبرق التوزيع بوسائل يقتنيها على نفقته لقاء اعطائه التعويض المنصوص عنه في المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
يعطى الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور البسة تحدد اشكالها والوانها وطريقة منحها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية تحدد بقرار من المدير العام للبريد والبرق ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.
تجبى حتى خمسة قروش الكسور الناتجة عن تطبيق المادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 .
يصنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العام للبريد والبرق وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالصفة التي تتلائم مع مؤهلاتهم وخبرتهم دون التقيد بالشروط الخاصة المفروضة بهذا النظام.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1961 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1295 تاريخ 5/7/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح