All legislation

قرار Decision No. 91 06/07/1961

تحديد النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
06/07/1961
Official Gazette
Issue 30, 12/07/1961, p. 681-685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والبرق والهاتف

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 90 منه

وبناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بنظام الاجراء

بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق.

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 2

يعتبر مستخدما في مديرية البريد والبرق العامة كل اجير يقوم باحدى المهام الآتية:

وكيل موظف استثمار.

مخابر وكيل ضارب او طابع مبرق .

وكيل موظف استثمار بريدي.

وكيل موزع او وكيل موزع سيارة او دراجة نارية .

وكيل مهني.

المادة 3

يعتبر عاملا كل اجير في خدمة المديرية العامة للبريد والبرق لا ينتسب الى احدى الفئات المذكورة في المادة الثانية.

الفصل الثاني: شروط الاستخدام

المادة 4

بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الآتية:

الشروط العامة:

- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- ان يكون لبنانيا ( للاجير الدائم).

- ان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية باستثناء العمال.

الشروط الخاصة:

لوكيل موظف استثمار مخابر:

- شهادة مخابر لاسلكي معطاة من ادارة البريد والبرق او مصدقة منها.

لوكيل موظف استثمار بريدي:

- الشهادة التكميلية او ما يعادلها, او شهادة من مدرسة معترف بها رسميا تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف الرابع ثانوي على الاقل .

وكيل ضارب او طابع مبرق:

- اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.

وكيل موزع او وكيل موزع :الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية

سائق سيارة او دراجة نارية: الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية

لوظيفة سائق. الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت ان المرشح انهى دراسة الصف السادس على الاقل مع رخصة سوق قانونية

وكيل مهني : شهادة خبرة من كاراج معروف

الفصل الثالث: الاجور

المادة 5

تحدد الاجور اليومية وفقا للجدول المرفق.

الفصل الرابع: الدوام واصول التكليف بالعمل الاضافي

المادة 6

يخضع الاجراء لنظام الدوام المعمول به في الوحدات المرتبطين بها.

المادة 7

يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

الفصل الخامس: الاجازات الادارية والمرضية

المادة 8

تعطى الاجازات الادارية والمرضية مهما كانت مدتها بمذكرة من المدير العام للبريد والبرق بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

الفصل السادس: التسريح من الخدمة

المادة 9

يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام, وفي الحالات الاتية:

- اذا بلغ السن القانونية.

- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع.

- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.

- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته.

الفصل السابع: احكام خاصة

المادة 10

ينقل الاجراء بمذكرة من المدير العام للبريد والبرق.

المادة 11

تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف بعمل خارج مركز ارتباطه اذا تعذر ذلك يعطى اجور النقل.

المادة 12

يعطى الاجير الذي يكلف تأمين الخدمات البريدية والبرقية خارج مركز ارتباطه زيادة في اجرته قدرها خمسة وعشرون بالمئة.

المادة 13

يمكن تكليف الاجير بقرار من المدير العام للبريد والبرق التوزيع بوسائل يقتنيها على نفقته لقاء اعطائه التعويض المنصوص عنه في المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 14

يعطى الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور البسة تحدد اشكالها والوانها وطريقة منحها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.

المادة 15

يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية تحدد بقرار من المدير العام للبريد والبرق ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.

المادة 16

تجبى حتى خمسة قروش الكسور الناتجة عن تطبيق المادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 .

احكام انتقالية

المادة 17

يصنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العام للبريد والبرق وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالصفة التي تتلائم مع مؤهلاتهم وخبرتهم دون التقيد بالشروط الخاصة المفروضة بهذا النظام.

المادة 18

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1961 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1295 تاريخ 5/7/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح