المادة 9
يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام, وفي الحالات الاتية:
- اذا بلغ السن القانونية.
- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع.
- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.
- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته.