The whole text

قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 In force

المادة 9

المادة 9

يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام, وفي الحالات الاتية:

- اذا بلغ السن القانونية.

- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع.

- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.

- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته.

المادة 9 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 https://lebaneselegislation.com/law/181949/article/9/