المادة 2
كل سيارة لا يستبدل محركها العامل على المازوت بمحرك يعمل على البنزين قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الاولى او لا توقف نهائيا عن السير, تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور المرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 , ويحال الى القضاء.