All legislation

مرسوم Decree No. 14166 01/04/1970

تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للبرق والهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
14166
Date
01/04/1970
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1970, p. 454-455
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974
Amended by
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14166 تاريخ 01/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي للموظفين والاجراء الذين يعملون ليلا في المديرية العامة للبرق والهاتف على الوجه التالي: اولا: 150(ماية وخمسون قرشا لبنانيا) عن الساعة: لرئيس قسم الليل في دائرة الحركة في منطقة بيروت وضواحيها المحدد دوامه من الساعة 19 - 22 بموجب المرسوم رقم 13220 تاريخ 28 حزيران 1963. ثانيا: للمناظرين وموزعي المخابرات في المراكز المحدد دوامها بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 21 ايار 1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13220 تاريخ 28 حزيران 1963 أ- 125 (ماية وخمسة وعشرون قرشا لبنانيا) عن الساعة: في مراكز الهاتف المحدد دوامها كما يلي ادناه والمؤمنة بعده مراكز عمل: الليلة الاولى: من الساعة 19 الى الساعة 7. الليلة الثانية: راحة. الليلة الثالثة: من الساعة 19 الى الساعة 22. ب - 75 (خمسة وسبعون قرشا لبنانيا) عن الساعة: في مراكز الهاتف المحدد دوامها كما يلي ادناه والمؤمنة بعدة مراكز عمل: اليوم الاول: من الساعة 19 الى الساعة 7. اليوم الثاني: من الساعة 19 الى الساعة 22. ج- 50(خمسون قرشا لبنانيا) عن الساعة في مراكز الهاتف المؤمنة خدمة الليل فيها بمركز عمل واحد والمحدد من الساعة 19 الى 7. ثالثا: 125 (ماية وخمسة وعشرون قرشا لبنانيا) عن الساعة للموظفين والاجراء الذين يعملون ليلا في صيانة المراكز الالية المحدد دوامهم بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 17048 تاريخ 1/7/1964 ويجب ان لا يتجاوز عددهم يوميا: أ- 6 في منطقة بيروت وضواحيها. ب - 2 في كل منطقة من المناطق الاخرى. رابعا: 50 (خمسون قرشا لبنانيا) للحارس . يحدد دوام الحراس كما يلي:

المادة 2

مادة 2: تحسب ساعات العمل الليلي وفقا لاحكام المادة 37 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 9480 تاريخ 16 ايار سنة 1962.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ولا يعمل به الا بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

بعبدا في 1 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 367 تاريخ 25/2/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح