المواد
مادة 1:
تعتبر خطوطا امامية المشار اليها في المادة 3 - أ من المرسوم رقم 14147 تاريخ 31/3/1970 الحدود التالية:
غربا: البحر ومداه الاقليمي.
جنوبا: الحدود اللبنانية الجنوبية.
شرقا: الحدود اللبنانية السورية.
- شمالا: حدود قضائي حاصبيا ومرجعيون ضمنا والخط الممتد من جسر الخردلي الجرمق عرب صاليم - نبع الميداني - مجرى نهر الزهراني لغاية مصبه في البحر.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وتلغي احكامه نصوص المرسوم رقم 3217 تاريخ 11/12/1965 المتعلق بتحديد الخطوط الامامية في الجنوب .
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي