المادة 1
مادة 1:
تعتبر خطوطا امامية المشار اليها في المادة 3 - أ من المرسوم رقم 14147 تاريخ 31/3/1970 الحدود التالية:
غربا: البحر ومداه الاقليمي.
جنوبا: الحدود اللبنانية الجنوبية.
شرقا: الحدود اللبنانية السورية.
- شمالا: حدود قضائي حاصبيا ومرجعيون ضمنا والخط الممتد من جسر الخردلي الجرمق عرب صاليم - نبع الميداني - مجرى نهر الزهراني لغاية مصبه في البحر.