المادة 1
مادة 1: على كل من يرغب في استيراد دقيق معد لغير صناعة الخبز ولا تنطبق عليه احكام القرار رقم 11 ل.ر. تاريخ 27/1/1939 ولا سيما المادة السادسة منه ولا المواصفات الواردة في القرار رقم 10651 تاريخ 12/2/1959 ان يستحصل على موافقة مسبقة خاصة من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تحدد فيها وجهة استعمال الدقيق وتمنح بناء على انهاء مصلحة حماية المستهلك.