All legislation

مرسوم Decree No. 3348 06/07/2000

الاجازة لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة في دورس (قضاء بعلبك) باسم: "ثانوية النجاح العربية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3348
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2461
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2740 تاريخ 24/10/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3348 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة

الاسلامية الخيرية المسجل بالرقم: 2222/12

تاريخ 24/08/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها

بفتح مدرسة خاصة في دروس (قضاء بعلبك)

باسم ثانوية النجاح العربية

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية النهضة الاسلامية الخيرية الاسلامية مركزها معلقة­ قضاء زحلة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 727 باسم ثانوية النجاح العربية في دورس (قضاء بعلبك). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون