The whole text

قرار رقم 81 تاريخ 30/06/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية في المرج م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدات المرج ­ بر الياس ­ الروضة. مركزها: المرج. مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2­ تأمين مستلزمات الانتاج. 3­ تصنيع الانتاج الحرفي من خياطة­ تطرير وتسويقها.

المادة 1 من قرار رقم 81 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/182004/article/1/