All legislation

مرسوم Decree No. 3370 10/07/2000

تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3370
Date
10/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2363-2379
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3727 تاريخ 24/08/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3370 تاريخ 10/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على المرسوم رقم 2463 تاريخ 14/02/2000

(تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)

بناء على المرسوم رقم 2464 تاريخ 14/02/2000

(تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)

بناء على ضرورات المصلحة العامة التي تقضي

بالاسراع في اعلان النتائج الانتخابية

النيابية العامة

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجان قيد عليا إضافية في الدوائر الانتخابية، على الوجه التالي: 1 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي السادة:

رئيساً قاض سامي منصور عضواً قاض الياس ناصيف عضواً مفتش جرجس عتمه عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية بولس الحموي 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل السادة:

رئيساً قاض نعمه لحود عضواً قاض راشد طقوس عضواً مفتش فاطمة عواضه عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية عبدو يونس 3 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن السادة: رئيساً قاض طانيوس خوري عضواً قاض محمد سمير حاطوم عضواً مفتش ربيع التيماني عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية منى السبع 4 ـ في دائرة جبل لبنان الأولى: قضاء جبيل ـ قضاء كسروان السادة: رئيساً قاض محمد مكه عضواً قاض يوسف ياسين عضواً مفتش ليلى مجدلاني عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية سيدي ضو 5 ـ في دائرة جبل لبنان الثانية: قضاء المتن السادة: رئيساً قاض حاتم ماضي عضواً قاض جان بصيبص عضواً مفتش سيدي غنطوس عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية مارلو كفوري 6 ـ في دائرة جبل لبنان الثالثة: قضاء بعبدا ـ قضاء عاليه السادة: رئيساً قاض كلود كرم عضواً قاض رجا خوري عضواً مفتش عفيف رزق عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية علي منصور 7 ـ في دائرة جبل لبنان الرابعة: قضاء الشوف السادة: رئيساً قاض الياس نايفه عضواً قاض وليد شعبان عضواً مفتش أسامة رحال عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية سهير الحاج 8 ـ في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الضنية ـ قضاء بشري السادة: رئيساً قاض محمد بشير دادنجي عضواً قاض شربل رزق عضواً مفتش عبد السلام زياده عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية جان دانيال ايليا 9 ـ في دائرة الشمال الثانية: طرابلس ـ المنية ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكورة السادة: رئيساً قاض جوزف خليل عضواً قاض طاني لطوف عضواً مفتش محمود عبود عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية رجا سلوم 10 ـ في دائرة الجنوب الأولى: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ قضاء صور ـ قضاء بنت جبيل السادة: رئيساً قاض نبيل موسى عضواً قاض أنطوان فرحات عضواً مفتش رئيف غصن عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية عباس غزله 11 ـ في دائرة الجنوب الثانية: قضاء مرجعيون ـ قضاء حاصبيا ـ قضاء النبطية ـ قضاء جزين السادة: رئيساً قاض محمد أكرم بعاصيري عضواً قاض فريد كلاس عضواً مفتش محمود كحيل عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية فاديا شمعون 12 ـ في دائرة البقاع الأولى: قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل السادة: رئيساً قاض محمد مكه عضواً قاض يوسف ياسين عضواً مفتش علي الحاج ذيات عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية وفاء الحاج سليمان 13 ـ في دائرة البقاع الثانية: قضاء زحله السادة: رئيساً قاض سلام شمس الدين عضواً قاض نزيه شربل عضواً مفتش كلود القاصوف عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية طانيوس جرجس 14 ـ في دائرة البقاع الثالثة: قضاء البقاع الغربي ـ قضاء راشيا السادة: رئيساً قاض صلاح مخيبر عضواً قاض كمال المقداد عضواً مفتش عائدة الحاج حسن عضواً مقرراً موظف الأحوال الشخصية خليل حنا

المادة 2

مادة 2: تشكل لجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية على الوجه التالي: 1 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي أ ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض إميل شهاب عضواً عضو مجلس بلدية بيروت حليم بولس فياض مقرراً موظف الأحوال الشخصية ريشار أبو خليل ب ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض أيمن عويدات عضواً عضو مجلس بلدية بيروت عصام برغوت مقرراً موظف الأحوال الشخصية هيام خليفه ج ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض إلهام عبد الله عضواً عضو مجلس بلدية بيروت هشام سنو مقرراً موظف الأحوال الشخصية هدى التنير 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل أ ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض كارلا قسيس عضواً عضو مجلس بلدية بيروت روبير ابرط مقرراً موظف الأحوال الشخصية ليلا رحال ب ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض محمد المصري عضواً عضو مجلس بلدية بيروت سامي نصر مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد الدهيني ج ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض مازن تاج الدين عضواً عضو مجلس بلدية بيروت عادل بطرس مقرراً موظف الأحوال الشخصية عماد شحاده 3 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن أ ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض نضال شمس الدين عضواً عضو مجلس بلدية بيروت جوزف سركيس مقرراً موظف الأحوال الشخصية هدى الحاج سليمان ب ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض رنده يقظان عضواً عضو مجلس بلدية بيروت سليم عيتاني مقرراً موظف الأحوال الشخصية تروسيا فرحه ج ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض صقر صقر عضواً عضو مجلس بلدية بيروت فؤاد العود مقرراً موظف الأحوال الشخصية غاليه كوثراني د ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض مالك عبلا عضواً عضو مجلس بلدية بيروت عمار الحوري مقرراً موظف الأحوال الشخصية علي عبد الله 4 ـ في دائرة جبل لبنان الأولى: قضاء جبيل ـ قضاء كسروان أ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض جمال الحجار عضواً رئيس بلدية فاريا جان قيصر بطيش مقرراً موظف الأحوال الشخصية راغدا نون ب ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض سليم الأسطا عضواً رئيس بلدية العذرا والعذر د. جورج اسطفان كامل مقرراً موظف الأحوال الشخصية حياة عطالله ج ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض جمانة خير الله عضواً رئيس بلدية رشعين جورج يوسف عقيقي مقرراً موظف الأحوال الشخصية جوزفين سمعان 5 ـ في دائرة جبل لبنان الثانية: قضاء المتن أ ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض جانيت حنا عضواً عضو بلدية أنطلياس ـ النقاش الياس إبراهيم أبي كرم مقرراً موظف الأحوال الشخصية أميمه مخول ب ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض جون القزي عضواً عضو بلدية بيت شباب ـ الشاوية والقنيطرة يوسف ناصيب بشارة شيبان مقرراً موظف الأحوال الشخصية كلود أبي صابر 6 ـ في دائرة جبل لبنان الثالثة: قضاء بعلبك ـ قضاء عاليه اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض سامي صدقي عضواً رئيس بلدية رمحالا أنطوان كريم يزبك مقرراً موظف الأحوال الشخصية غطاس حداد ب ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض بيتر جرمانوس عضواً رئيس بلدية محطة بحمدون اسطه حليم أبو رجيلي مقرراً موظف الأحوال الشخصية منصور عبيد ج ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض حبيب مزهر عضواً رئيس بلدية القماطية نديم محمد حماده مقرراً موظف الأحوال الشخصية علي قبيسي 7 ـ في دائرة جبل لبنان الرابعة: قضاء الشوف أ ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض هنري خوري عضواً رئيس بلدية البيره فادي منير مسلم مقرراً موظف الأحوال الشخصية فاروق شحاده ب ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض شربل الحلو عضواً رئيس بلدية سرجبال هاشم سعيد الهاشم مقرراً موظف الأحوال الشخصية أحمد الخطيب 8 ـ في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الضنية ـ قضاء بشري أ ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض ميشال سركيس عضواً رئيس بلدية دير نبوح محمد عبد السلام سعديه مقرراً موظف الأحوال الشخصية سامية شعبان ب ـ اللجنة الثامنة: السادة: رئيساً قاض بلال ضناوي عضواً رئيس بلدية سير سمير عمر محمود هوشر مقرراً موظف الأحوال الشخصية لقمان الكردي ج ـ اللجنة التاسعة: السادة: رئيساً قاض رلى الحصري عضواً رئيس بلدية حصرون إميل يوسف فرح مقرراً موظف الأحوال الشخصية زين راجحة د ـ اللجنة العاشرة: السادة: رئيساً قاض كنج سليقا عضواً رئيس بلدية مشحه محمود الزعبي مقرراً موظف الأحوال الشخصية جمال حسون هـ ـ اللجنة الحادية عشر: السادة: رئيساً قاض جورج رزق عضواً رئيس بلدية بزبينا ميلاد جميل ميشال أنطون مقرراً موظف الأحوال الشخصية جرجوره البحنيني 9 ـ في دائرة الشمال الثانية: طرابلس ـ المنية ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكورة أ ـ اللجنة الثالثة عشر: السادة: رئيساً قاض صقر صقر عضواً رئيس بلدية قره باش د. إبراهيم بشير جوخدار مقرراً موظف الأحوال الشخصية وديعه خليفه ب ـ اللجنة الرابعة عشر: السادة: رئيساً قاض خالد زوده عضواً رئيس بلدية إيطو يوسف جميل صليبا مقرراً موظف الأحوال الشخصية عماد الزغبي ج ـ اللجنة الخامسة عشر: السادة: رئيساً قاض جورج حرب عضواً رئيس بلدية كبا جرجي كميل دعبول مقرراً موظف الأحوال الشخصية خضر أسعد د ـ اللجنة السادسة عشر: السادة: رئيساً قاض نضال شمس الدين عضواً رئيس بلدية كوسبا عارف دليل فاضل مقرراً موظف الأحوال الشخصية واثق يوشع هـ ـ اللجنة السابعة عشر: السادة: رئيساً قاض رندة حروق عضواً عضو بلدية بتوراتيج رأفت علي ديب الحسن مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد زهره و ـ اللجنة الثامنة عشرة: السادة: رئيساً قاض أسامة منيمنة عضواً رئيس بلدية القلمون طلال محمد هاشم دنكر مقرراً موظف الأحوال الشخصية فهد الحايك ز ـ اللجنة التاسعة عشر: السادة: رئيساً قاض داني الزعني عضواً رئيس بلدية الميناء محمد أكرم الحلو مقرراً موظف الأحوال الشخصية أنطوان فغالي ح ـ اللجنة العشرون: السادة: رئيساً قاض كريم حرب عضواً رئيس بلدية حامات مظهر نعيم كرم مقرراً موظف الأحوال الشخصية ملك رافعي ط ـ اللجنة الواحدة والعشرون: السادة: رئيساً قاض ماجد مزيحم عضواً رئيس بلدية مجدليا الياس جرجس البعيني مقرراً موظف الأحوال الشخصية هنا مجلد ي ـ اللجنة الثانية والعشرون: السادة: رئيساً قاض عبد الرحيم حمود عضواً رئيس بلدية بشعله جورج يوسف وهبه مقرراً موظف الأحوال الشخصية جورج ايدا 10 ـ في دائرة الجنوب الأولى: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ قضاء صور ـ قضاء بنت جبيل أ ـ اللجنة العاشرة: السادة: رئيساً قاض جمال محمود عضواً رئيس بلدية الصرفند حسين جواد خليفه مقرراً موظف الأحوال الشخصية شوقي سرور ب ـ اللجنة الحادية عشر: السادة: رئيساً قاض حياة عاكوم عضواً رئيس بلدية عدلون سميح حسين وهبه مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد علي حرب ج ـ اللجنة الثانية عشر: السادة: رئيساً قاض كلود غانم عضواً رئيس بلدية الميه وميه يوسف جورج واكيم مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد علي عبد الله عيديبي د ـ اللجنة الثالثة عشر: السادة: رئيساً قاض وليد المعلم عضواً رئيس بلدية عين بعال جميل نجيب بسما مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد عبد المجيد ماضي هـ ـ اللجنة الرابعة عشر: السادة: رئيساً قاض عماد سعيد عضواً رئيس بلدية البرج الشمالي خليل دوريش زين مقرراً موظف الأحوال الشخصية حسن كركي و ـ اللجنة الخامسة عشر: السادة: رئيساً قاض شربل الحلو عضواً رئيس بلدية دير قانون النهر حسيب موسى عز الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية فارس زين الدين ز ـ اللجنة السادسة عشر: السادة: رئيساً قاض سليم الأسطا عضواً رئيس بلدية تبنين أسعد محمد فواز مقرراً موظف الأحوال الشخصية نمر ملحم ح ـ اللجنة السابعة عشر: السادة: رئيساً قاض سهير حركه عضواً رئيس بلدية برعشيت علي خليل عودة مقرراً موظف الأحوال الشخصية تامر ياسين 11 ـ في دائرة الجنوب الثانية: قضاء مرجعيون ـ قضاء حاصبيا ـ قضاء النبطية ـ قضاء جزين أ ـ اللجنة الثامنة: السادة: رئيساً قاض وليد شعبان عضواً رئيس بلدية قبريخا زيد أحمد حجازي مقرراً موظف الأحوال الشخصية جانيت الخوند ب ـ اللجنة التاسعة: السادة: رئيساً قاض طانيوس غنطوس عضواً رئيس بلدية الكفير فارس سليم كساب مقرراً موظف الأحوال الشخصية يوسف المدور ج ـ اللجنة العاشرة: السادة: رئيساً قاض جون القزي عضواً رئيس بلدية الدوير فؤاد محمد رمال مقرراً موظف الأحوال الشخصية طلال الشامي د ـ اللجنة الحادية عشر: السادة: رئيساً قاض عباس جحا عضواً رئيس بلدية صربا جوزف جورج الحلو مقرراً موظف الأحوال الشخصية سليمان البدوي هـ ـ اللجنة الثانية عشر: السادة: رئيساً قاض الياس نايفه عضواً رئيس بلدية زوطر الغربية حبيب علي ياغي مقرراً موظف الأحوال الشخصية موسى ترحيني و ـ اللجنة الثالثة عشر: السادة: رئيساً قاض حريص معوض عضواً رئيس بلدية لبعا وليم سليم حنا واكيم مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمود المعلم ز ـ اللجنة الرابعة عشر: السادة: رئيساً قاض حبيب مزهر عضواً رئيس بلدية كرخا إبراهيم بشاره حنا مقرراً موظف الأحوال الشخصية إسكندر رزق 12 ـ في دائرة البقاع الأولى: قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل أ ـ اللجنة السابعة: السادة: رئيساً قاض سميح الحاج عضواً نائب رئيس بلدية بتدعي بطرس يوسف الفخري مقرراً موظف الأحوال الشخصية راوية عبد الساتر ب ـ اللجنة الثامنة: السادة: رئيساً قاض خليل إسماعيل عضواً رئيس بلدية رأس بعلبك سليم جرجس نصر الله مقرراً موظف الأحوال الشخصية خالد عوض ج ـ اللجنة التاسعة: السادة: رئيساً قاض عصام ضاهر عضواً رئيس بلدية القصر ـ فيسان علي حسين زعيتر مقرراً موظف الأحوال الشخصية حسن سرور د ـ اللجنة العاشرة: السادة: رئيساً قاض عماد قبلان عضواً رئيس بلدية بوداي مصطفى حسين شمص مقرراً موظف الأحوال الشخصية فيصل قانصو هـ ـ اللجنة الحادية عشر: السادة: رئيساً قاض منير عبد الله عضواً رئيس بلدية الطيبه فوزي حليم الخوري مقرراً موظف الأحوال الشخصية عقل حبشي 13 ـ في دائرة البقاع الثانية: قضاء زحله أ ـ اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض وائل مرتضى عضواً رئيس بلدية مجدل عنجر سامي إبراهيم العجمي مقرراً موظف الأحوال الشخصية موريس أبو زيد ب ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض فادي عقيقي عضواً رئيس بلدية شتورا نقولا الياس عاصي مقرراً موظف الأحوال الشخصية وليد الرفاعي 14 ـ في دائرة البقاع الثالثة: قضاء البقاع الغربي ـ قضاء راشيا أ ـ اللجنة الخامسة: السادة: رئيساً قاض عبد الرحيم حمود عضواً رئيس بلدية المرج سمير قاسم إسماعيل جراح مقرراً موظف الأحوال الشخصية سليم كشور ب ـ اللجنة السادسة: السادة: رئيساً قاض رياض أبو غيدا عضواً رئيس بلدية عين حرشه مخايل توفيق أبو عسلي مقرراً موظف الأحوال الشخصية يوسف غاريوس

المادة 3

مادة 3: عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي: ـ في دوائر مدينة بيروت: ريتا غنطوس ـ ميرنا بيضا ـ غادة أبو كروم. في دوائر جبل لبنان: مادي مطران ـ كارول غنطوس ـ نبيله زين ـ في دوائر الشمال: صباح سليمان ـ داني شرابيه ـ مازن تاج الدين ـ في دوائر الجنوب: بيتر جرمانوس ـ مازن عاصي ـ ربيع الحسامي ـ في دوائر البقاع: حسام النجار ـ محمد مازح ـ سامي صدقي.

المادة 4

مادة 4: عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كافة الدوائر الانتخابية أعضاء احتياطيين إضافيين في لجان القيد الأساسية والإضافية ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل أعضاء اللجان المذكورة.

المادة 5

مادة 5: يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأساسية والإضافية وتكليف القضاة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم وموظفي الأحوال الشخصية للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة، وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الإضافية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 10 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر