ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/79 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بنت جبيل مرجعيون "قسم بنت جبيل العديسة" (قضائي بنت جبيل ومرجعيون محافظة النبطية) من الوتد رقم P1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 1325 OT كيلومتر 008.53+25 المبين على المسطحين رقم 1/2 و 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحتين رقم 1/2 و 2/2 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانويا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي