All legislation

مرسوم Decree No. 3341 06/07/2000

تعديل المادتين (1) و(2) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 (تحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3341
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2478-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3341 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996

(انشاء المؤسسة العامة للاسكان)

بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/97

(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة

للاسكان)

بناء على المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 332 تاريخ 10/03/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

137/99-2000 تاريخ 21/03/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى الفقرة (3) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل. ل. اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا. ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة (2) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة المؤسسة العامة للاسكان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم