ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المؤسسة العامة للاسكان)
بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/97
(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة
للاسكان)
بناء على المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 332 تاريخ 10/03/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
137/99-2000 تاريخ 21/03/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى الفقرة (3) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل. ل. اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا. ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 2: يعدل نص المادة (2) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة المؤسسة العامة للاسكان.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم