المواد
مادة 1: يعلق العمل باحكام المادة السادسة المعدلة من المرسوم 9101 تاريخ 8/1/68 في امتحانات العام الدراسي 1983 - 1984 ويستعاض عن احكام هذه المادة في الامتحانات المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي: اولا: فرع الرياضيات : المدة المعدل
1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 س 1 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي 1 س 1 3- مسابقة في الرياضيات 30 د2 س 4 4- مسابقة في الفيزياء 30 د1 س 2،2 5- مسابقة في الكيمياء 1 س 1،8 6- مسابقة في التاريخ 45 د 0،5 7- مسابقة في الجغرافية 45 د 0،5
مادة 2: يعلق العمل باحكام المادة الخامسة المعدلة من المرسوم 9101 تاريخ 8/1/68 في امتحانات 1984 ويستعاض عن احكام هذه المادة في الامتحانات المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليمي الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثانية من مرحلة التعليم الثانوي: اولا- الفرع العلمي: المدة المعدل
1- مسابقة في اللغة العربية وادابها 2 س 2 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها 2 س 2 3- مسابقة في الرياضيات 2 س 4 4- مسابقة في الفيزياء 10 د1 س 2،2 5- مسابقة في الكيمياء 50 د 1،8 ثانيا- الفرع الادبي وفرع اللغات القديمة 1- مسابقة في اللغة العربية وادابها 2 س 3 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها 2 س 3 3- مسابقة في الرياضيات - للفرع الادبي فقط - 1 س 1 مسابقة في اللغة القديمة 30 د1 س 3 - لفرع اللغات القديمة فقط 4- مسابقة في التحليل والبلاغة 1 س 1 5- مسابقة في التاريخ 1 س 1 6- مسابقة في الجغرافية 1 س 1
مادة 3: استثنائيا ولدورات الامتحانات الرسمية 1984, تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة دورات الامتحانات الرسمية للسنة المذكورة من حيث عددها, تسميتها, فترات اجرائها, مرشحوها, نوع الاسئلة وعددها في كل مسابقة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مفر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 4 ايلول سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص