All legislation

مرسوم Decree No. 1742 04/09/1984

تعديل استثنائي لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للعام الدراسي 1983-1984

Type
مرسوم · Decree
Number
1742
Date
04/09/1984
Official Gazette
Issue 30, 13/09/1984, p. 360-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1742 تاريخ 04/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق العمل باحكام المادة السادسة المعدلة من المرسوم 9101 تاريخ 8/1/68 في امتحانات العام الدراسي 1983 - 1984 ويستعاض عن احكام هذه المادة في الامتحانات المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي: اولا: فرع الرياضيات : المدة المعدل

1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 س 1 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي 1 س 1 3- مسابقة في الرياضيات 30 د2 س 4 4- مسابقة في الفيزياء 30 د1 س 2،2 5- مسابقة في الكيمياء 1 س 1،8 6- مسابقة في التاريخ 45 د 0،5 7- مسابقة في الجغرافية 45 د 0،5

المادة 2

مادة 2: يعلق العمل باحكام المادة الخامسة المعدلة من المرسوم 9101 تاريخ 8/1/68 في امتحانات 1984 ويستعاض عن احكام هذه المادة في الامتحانات المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليمي الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثانية من مرحلة التعليم الثانوي: اولا- الفرع العلمي: المدة المعدل

1- مسابقة في اللغة العربية وادابها 2 س 2 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها 2 س 2 3- مسابقة في الرياضيات 2 س 4 4- مسابقة في الفيزياء 10 د1 س 2،2 5- مسابقة في الكيمياء 50 د 1،8 ثانيا- الفرع الادبي وفرع اللغات القديمة 1- مسابقة في اللغة العربية وادابها 2 س 3 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها 2 س 3 3- مسابقة في الرياضيات - للفرع الادبي فقط - 1 س 1 مسابقة في اللغة القديمة 30 د1 س 3 - لفرع اللغات القديمة فقط 4- مسابقة في التحليل والبلاغة 1 س 1 5- مسابقة في التاريخ 1 س 1 6- مسابقة في الجغرافية 1 س 1

المادة 3

مادة 3: استثنائيا ولدورات الامتحانات الرسمية 1984, تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة دورات الامتحانات الرسمية للسنة المذكورة من حيث عددها, تسميتها, فترات اجرائها, مرشحوها, نوع الاسئلة وعددها في كل مسابقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مفر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص