The whole text

مرسوم رقم 1742 تاريخ 04/09/1984 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: استثنائيا ولدورات الامتحانات الرسمية 1984, تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة دورات الامتحانات الرسمية للسنة المذكورة من حيث عددها, تسميتها, فترات اجرائها, مرشحوها, نوع الاسئلة وعددها في كل مسابقة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1742 تاريخ 04/09/1984 https://lebaneselegislation.com/law/182051/article/3/