All legislation

مرسوم Decree No. 12453 08/04/1963

احداث مكاتب للبريد والبرق في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12453
Date
08/04/1963
Official Gazette
Issue 30, 15/04/1963, p. 1321
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7446 تاريخ 20/03/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12453 تاريخ 08/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مدينة طرابلس اربعة مكاتب للبريد والبرق من الصنف الرابع توزع كما يلي: 1- مكتب بريد وبرق الصاغه - طرابلس Sagha - Tripoli 2- مكتب بريد وبرق باب التبانة - طرابلس Bab Al Tebane - Tripoli 3- مكتب بريد وبرق التل - طرابلس Attal - Tripoli 4- مكتب بريد وبرق ابو سمرا - طرابلس Abou Samra - Tripoli

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 717 تاريخ 29/3/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح