The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 02/04/1971 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستمر شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في استيفاء تعرفات الشاغال المؤكدة بموجب كتاب الادارة رقم 1120/5 تاريخ 27 ايار سنة 1969 لجميع شاغلي المنطقة الحرة بعد اول كانون الاول سنة 1964 والمفصلة كما يلي: اولا: الاراضي المكشوفة 25 ل ل للمتر الواحد في السنة ثانيا- الاراضي المبني عليها من الغير - المستودعات في الطابق الارضي 25 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات عن كل طابق يعلو الطابق الارضي 15 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة ثالثا: الابنية المشادة من الدولة او الشركة - المستودعات في الطابق الارضي 50 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول 40 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة رابعا- سوق السجاد - المسودعات في الطابق الارضي 60 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول الذي له مدرج خاص مع المستودع في الطابق الارضي 50 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول الذي ليس له مدرج خاص مع المستودع في الطابق الارضي 40 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودع في الطابق الثاني 40 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة خامسا- مستودعات الافلام 50 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة

المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 02/04/1971 https://lebaneselegislation.com/law/182069/article/1/