المواد
مادة 1: تستمر شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في استيفاء تعرفات الشاغال المؤكدة بموجب كتاب الادارة رقم 1120/5 تاريخ 27 ايار سنة 1969 لجميع شاغلي المنطقة الحرة بعد اول كانون الاول سنة 1964 والمفصلة كما يلي: اولا: الاراضي المكشوفة 25 ل ل للمتر الواحد في السنة ثانيا- الاراضي المبني عليها من الغير - المستودعات في الطابق الارضي 25 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات عن كل طابق يعلو الطابق الارضي 15 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة ثالثا: الابنية المشادة من الدولة او الشركة - المستودعات في الطابق الارضي 50 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول 40 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة رابعا- سوق السجاد - المسودعات في الطابق الارضي 60 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول الذي له مدرج خاص مع المستودع في الطابق الارضي 50 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول الذي ليس له مدرج خاص مع المستودع في الطابق الارضي 40 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة - المستودع في الطابق الثاني 40 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة خامسا- مستودعات الافلام 50 ل ل للمتر المربع الواحد في السنة
مادة 2: تستمر شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حتى31 كانون الاول 1970 في استيفاء التعرفات التعاقدية العائدة لاشغال الاراضي والابنية في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت التي تم التعاقد عليها مع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1964.
مادة 3: تطبق على ذات الشاغلين الوارد ذكرهم في المادة الثانية اعلاه اعتبارا من اول كانون الثاني 1971 تعرفات الاشغال في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت على الوجه التالي: يضاف كل سنة ولمدة خمس سنوات نسبة 20% من الفرق بين التعرفة المنصوص عنها في المادة الاولى والتعرفة التعاقدية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار حيث تصبح تعرفة الاشغال في المنطقة الحرة, بعد هذه المدة, موحدة على جميع شاغلي هذه المنطقة.
مادة 4: لا تتناول احكام هذا القرار الاتفاقيات المعقودة بين شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ,شاغلي المنطقة الحرة والتي بموجبها يؤدي الشاغلون تعرفة اشغال تفوق التعرفة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار, بسبب تمتع شاغليها بمزايا خاصة, وتطبق بحقهم التعرفات المنصوص عليها في عقود الاشغال.
مادة 5: تستثنى من احكام هذا القرار مؤسسة البن البرازيلي وتخضع باشغالها للتعرفة الخاصة المحددة لها بقرار مجلس الوزراء تاريخ 12 تموز سنة 1961.
مادة 6: يلغى القرار رقم 33/و تاريخ 15 اذار 1971, منذ تاريخ صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
الشياح في 2 نيسان سنة 1971
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جعفر شرف الدين