المادة 3
مادة 3: تطبق على ذات الشاغلين الوارد ذكرهم في المادة الثانية اعلاه اعتبارا من اول كانون الثاني 1971 تعرفات الاشغال في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت على الوجه التالي: يضاف كل سنة ولمدة خمس سنوات نسبة 20% من الفرق بين التعرفة المنصوص عنها في المادة الاولى والتعرفة التعاقدية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار حيث تصبح تعرفة الاشغال في المنطقة الحرة, بعد هذه المدة, موحدة على جميع شاغلي هذه المنطقة.