All legislation

مرسوم Decree No. 7505 28/03/1974

تحديد شروط التعيين في بعض الوظائف في وزارة الاسكانوالتعاونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
7505
Date
28/03/1974
Official Gazette
Issue 30, 15/04/1974, p. 404-408
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6244 تاريخ 17/01/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31 كانون الثاني 1973 (احداث وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات) ولا سيما الفقرة 3 من المادة 23 منه.

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1974

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6244 / 1995 )

تحدد وفاقا لما يلي، شروط التعيين الخاصة في الوظائف التالية في وزارة الإسكان والتعاونيات:

أولا - المديرية العامة للإسكان:

-المديرية العامة:

الوظيفة - أخصائي اجتماعي:

الشروط الخاصة:

- إجازة في العلوم الاجتماعية او ما يعادلها مع خبرة في القضايا الاجتماعية لا تقل عن خمس سنوات.

مهندس في التنظيم المدني:

- شهادة في الهندسة مع إذن بمزاولة المهنة وشهادة اختصاص في التنظيم المدني.

- مصلحة الديوان:

- القسم الاداري وشؤون الموظفين والإعلام والعلاقات العامة:

رئيس قسم:

- شروط التعيين في وظائف الفئة الثالثة الادارية.

- قسم القضايا والدراسات القانونية:

رئيس قسم:

- إجازة في الحقوق

- مصلحة الدروس والمناهج:

رئيس مصلحة:

- شهادة في الهندسة مع إذن بمزاولة المهنة او إجازة في إدارة الاعمال، او الاقتصاد او العلوم الاجتماعية او الاحصاء او الجغرافيا السكانية او ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاصات المذكورة او في الإسكان.

- دائرة الاحصاء والتحقيق:

رئيس دائرة احصائي:

- إجازة في الاحصاء او ما يعادلها.

معاون احصائي:

- شهادة البكالوريا (القسم الثاني) مع شهادة كفاءة في الاحصاء على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.

- دائرة الدروس الاقتصادية والمالية:

رئيس دائرة

2 - إجازة في العلوم الاقتصادية او العلوم المالية او ما يعادلها.

باحث اقتصادي:

- إجازة في العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.

- الدائرة الاجتماعية:

رئيس دائرة

- إجازة في العلوم الاجتماعية او الجغرافية السكانية او ما يعادلها.

باحث اجتماعي:

- إجازة في العلوم الاجتماعية.

- الدائرة المعمارية:

مهندس رئيس دائرة:

- شهادة الهندسة المعمارية مع إذن بمزاولة المهنة.

- دائرة الهندسة المدنية:

مهندس رئيس دائرة:

- شهادة في الهندسة المدنية مع إذن بمزاولة المهنة.

- مصلحة التنفيذ:

رئيس مصلحة:

- شهادة في الهندسة المدنية او المعمارية مع إذن بمزاولة المهنة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

- دائرة مراقبة التنفيذ:

رئيس دائرة:

- شهادة في الهندسة المدنية او المعمارية مع إذن بمزاولة المهنة.

- دائرة مراقبة استعمال القروض:

رئيس دائرة:

- شروط التعيين في وظائف الفئة الثالثة الادارية.

ثانيا - المديرية العامة للتعاونيات:

- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة:

رئيس مصلحة:

- إجازة في العلوم الاقتصادية او ادارة الاعمال او ما يعادلها.

- خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات.

- دائرة البرامج والدراسات الاقتصادية والاحصائية:

رئيس دائرة:

- إجازة في العلوم الاقتصادية او ادارة الاعمال او ما يعادلها.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

باحث اقتصادي:

- إجازة في العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.

باحث اجتماعي:

- إجازة في العلوم الاجتماعية او ما يعادلها.

- دائرة المراقبة والشؤون الحسابية:

رئيس دائرة:

- إجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او ما يعادلها.

- ممارسة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

مجاز:

- إجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او ما يعادلها.

- دائرة شؤون التوفير والتسليف وصناديق التعاضد:

رئيس دائرة:

- إجازة في ادارة الاعمال او العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.

- ممارسة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

مجاز:

- إجازة في ادارة الاعمال او العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.

- مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية:

رئيس مصلحة:

- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او ما يعادلها او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة.

- خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات.

- دائرة العلاقات التعاونية:

رئيس دائرة:

- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او الاعلام او ما يعادلها.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

مجاز:

- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او الاعلام او ما يعادلها او شهادة في التعاون لا تقل مدة دراستها عن سنتين بعد شهادة البكالوريا (القسم الثاني).

- دائرة الاعداد والتدريب الفني:

رئيس دائرة:

- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او ما يعادلها او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

مجاز:

- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة او شهادة في التعاون لا تقل مدة دراستها عن سنتين بعد شهادة البكالوريا (القسم الثاني).

أخصائي بالآلات السمعية والبصرية:

- شهادة كفاءة او خبرة عملية في استعمال الآلات السمعية والبصرية.

- دائرة القضايا التعاونية:

رئيس دائرة:

- إجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث في شؤون التعاون.

مجاز:

- إجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في شؤون التعاون.

- الدوائر الاقليمية:

رئيس دائرة:

- إجازة في الحقوق او العلوم الاقتصادية او ما يعادلها او شهادة مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

مجاز:

- إجازة في الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او ما يعادلها او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة او شهادة في التعاون لا تقل مدة دراستها عن سنتين بعد شهادة البكالوريا (القسم الثاني).

- كافة الدوائر:

محاسب مدقق:

- ذات الشروط المفروضة لوظيفة محاسب في وزارة المالية.

تكون شروط التعيين لباقي الوظائف كما هي ملحوظة في القوانين المرعية الاجراء للوظائف المماثلة في سائر الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهوية وزير الاسكان والتعاونيات رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال ساسين الامضاء: تقي الدين الصلح