المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 6244 / 1995 )
تحدد وفاقا لما يلي، شروط التعيين الخاصة في الوظائف التالية في وزارة الإسكان والتعاونيات:
أولا - المديرية العامة للإسكان:
-المديرية العامة:
الوظيفة - أخصائي اجتماعي:
الشروط الخاصة:
- إجازة في العلوم الاجتماعية او ما يعادلها مع خبرة في القضايا الاجتماعية لا تقل عن خمس سنوات.
مهندس في التنظيم المدني:
- شهادة في الهندسة مع إذن بمزاولة المهنة وشهادة اختصاص في التنظيم المدني.
- مصلحة الديوان:
- القسم الاداري وشؤون الموظفين والإعلام والعلاقات العامة:
رئيس قسم:
- شروط التعيين في وظائف الفئة الثالثة الادارية.
- قسم القضايا والدراسات القانونية:
رئيس قسم:
- إجازة في الحقوق
- مصلحة الدروس والمناهج:
رئيس مصلحة:
- شهادة في الهندسة مع إذن بمزاولة المهنة او إجازة في إدارة الاعمال، او الاقتصاد او العلوم الاجتماعية او الاحصاء او الجغرافيا السكانية او ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاصات المذكورة او في الإسكان.
- دائرة الاحصاء والتحقيق:
رئيس دائرة احصائي:
- إجازة في الاحصاء او ما يعادلها.
معاون احصائي:
- شهادة البكالوريا (القسم الثاني) مع شهادة كفاءة في الاحصاء على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.
- دائرة الدروس الاقتصادية والمالية:
رئيس دائرة
2 - إجازة في العلوم الاقتصادية او العلوم المالية او ما يعادلها.
باحث اقتصادي:
- إجازة في العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.
- الدائرة الاجتماعية:
رئيس دائرة
- إجازة في العلوم الاجتماعية او الجغرافية السكانية او ما يعادلها.
باحث اجتماعي:
- إجازة في العلوم الاجتماعية.
- الدائرة المعمارية:
مهندس رئيس دائرة:
- شهادة الهندسة المعمارية مع إذن بمزاولة المهنة.
- دائرة الهندسة المدنية:
مهندس رئيس دائرة:
- شهادة في الهندسة المدنية مع إذن بمزاولة المهنة.
- مصلحة التنفيذ:
رئيس مصلحة:
- شهادة في الهندسة المدنية او المعمارية مع إذن بمزاولة المهنة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- دائرة مراقبة التنفيذ:
رئيس دائرة:
- شهادة في الهندسة المدنية او المعمارية مع إذن بمزاولة المهنة.
- دائرة مراقبة استعمال القروض:
رئيس دائرة:
- شروط التعيين في وظائف الفئة الثالثة الادارية.
ثانيا - المديرية العامة للتعاونيات:
- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة:
رئيس مصلحة:
- إجازة في العلوم الاقتصادية او ادارة الاعمال او ما يعادلها.
- خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات.
- دائرة البرامج والدراسات الاقتصادية والاحصائية:
رئيس دائرة:
- إجازة في العلوم الاقتصادية او ادارة الاعمال او ما يعادلها.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
باحث اقتصادي:
- إجازة في العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.
باحث اجتماعي:
- إجازة في العلوم الاجتماعية او ما يعادلها.
- دائرة المراقبة والشؤون الحسابية:
رئيس دائرة:
- إجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او ما يعادلها.
- ممارسة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
مجاز:
- إجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او ما يعادلها.
- دائرة شؤون التوفير والتسليف وصناديق التعاضد:
رئيس دائرة:
- إجازة في ادارة الاعمال او العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.
- ممارسة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
مجاز:
- إجازة في ادارة الاعمال او العلوم الاقتصادية او ما يعادلها.
- مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية:
رئيس مصلحة:
- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او ما يعادلها او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة.
- خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات.
- دائرة العلاقات التعاونية:
رئيس دائرة:
- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او الاعلام او ما يعادلها.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
مجاز:
- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او الاعلام او ما يعادلها او شهادة في التعاون لا تقل مدة دراستها عن سنتين بعد شهادة البكالوريا (القسم الثاني).
- دائرة الاعداد والتدريب الفني:
رئيس دائرة:
- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او ما يعادلها او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
مجاز:
- إجازة في الحقوق او الاقتصاد او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة او شهادة في التعاون لا تقل مدة دراستها عن سنتين بعد شهادة البكالوريا (القسم الثاني).
أخصائي بالآلات السمعية والبصرية:
- شهادة كفاءة او خبرة عملية في استعمال الآلات السمعية والبصرية.
- دائرة القضايا التعاونية:
رئيس دائرة:
- إجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث في شؤون التعاون.
مجاز:
- إجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في شؤون التعاون.
- الدوائر الاقليمية:
رئيس دائرة:
- إجازة في الحقوق او العلوم الاقتصادية او ما يعادلها او شهادة مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
مجاز:
- إجازة في الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او ما يعادلها او مهندس زراعي مع إذن بمزاولة المهنة او شهادة في التعاون لا تقل مدة دراستها عن سنتين بعد شهادة البكالوريا (القسم الثاني).
- كافة الدوائر:
محاسب مدقق:
- ذات الشروط المفروضة لوظيفة محاسب في وزارة المالية.
تكون شروط التعيين لباقي الوظائف كما هي ملحوظة في القوانين المرعية الاجراء للوظائف المماثلة في سائر الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by مرسوم رقم 6244 تاريخ 17/01/1995, article 1, 26/01/1995
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "تحديد وفاقا لما يلي, شروط التعيين الخاصة في الوظائف التالية في وزارة الاسكان والتعاونيات: