All legislation

قرار Decision No. 58 20/06/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في خربة قنافار

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
20/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 20/06/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العامة للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 2/5/1987 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

16/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في خربة قنافار جمعية تعاونية سكنية تدعى "الجمعية التعاونية السكنية في خربة قنافار م.م.". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 256 من منطقة خربة قنافار العقارية. مركزها الحالي: جب جنين - البقاع الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال السهمي المكتتب من كل منهم. رأسمالها الاساسي: /539,000,000/ ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تقوم: 1- ببناء وحدات سكنية لجميع اعضائها, وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية, وتمليك هذه الشقق للاعضاء. 2- تملك العقار رقم 256 من منطقة خربة قنافار العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/06/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون