The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 20/06/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في خربة قنافار جمعية تعاونية سكنية تدعى "الجمعية التعاونية السكنية في خربة قنافار م.م.". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 256 من منطقة خربة قنافار العقارية. مركزها الحالي: جب جنين - البقاع الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال السهمي المكتتب من كل منهم. رأسمالها الاساسي: /539,000,000/ ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تقوم: 1- ببناء وحدات سكنية لجميع اعضائها, وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية, وتمليك هذه الشقق للاعضاء. 2- تملك العقار رقم 256 من منطقة خربة قنافار العقارية.

المادة 1 من قرار رقم 58 تاريخ 20/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182077/article/1/