The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 420 تاريخ 01/09/1977 In force

المادة 2

المادة 2

على شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان تطلب الى القاضي رئيس دائرة الاجراء في بيروت اتخاذ القرار اللازم والتدابير السريعة لبيع هذه البضائع بالمزاد العلني على مسؤولية ونفقة ومخاطر اصحابها في مخازن البيع او في اماكن وجودها وذلك دون الحاجة لاي انذار مسبق غير النشر المذكور اعلاه.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 420 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/law/182094/article/2/