المادة 5
يحق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان ترجع على اصحاب البضائع او ممثليهم برصيد الرسوم والنفقات عند الاقتضاء اذا كان حاصل البيع لم يكف لتسديد ما يقابلها او كانت الضمانات التي سبق وطلبتها الشركة المذكورة لتسديدها غير كافية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 420 تاريخ 01/09/1977 In force
يحق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان ترجع على اصحاب البضائع او ممثليهم برصيد الرسوم والنفقات عند الاقتضاء اذا كان حاصل البيع لم يكف لتسديد ما يقابلها او كانت الضمانات التي سبق وطلبتها الشركة المذكورة لتسديدها غير كافية.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 420 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/law/182094/article/5/