All legislation

مرسوم Decree No. 10428 12/06/1997

تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 العائد لتحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني وتعديل المادة 10 من المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 ا

Type
مرسوم · Decree
Number
10428
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2492-2493
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11577 تاريخ 27/12/1997 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10428 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني)

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفا طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)

بناء على اقتراح وزير النقل

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 1039 تاريخ 19/09/1996)

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 127 تاريخ 25/03/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الجداول من رقم 6-1 الى رقم 6-10 الملحقة بالمرسوم رقم 5592 تاريخ 3/8/1994 العائد لتحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني ويستعاض عنها بالجداول رقم 6-1 الى رقم 6-7 الملحقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تحذف عبارة ثلاثة اشهر الواردة في المادة 10 من المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/8/1995 العائد لتحديد ملاك مصلحة استثمار مرفا طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها ويستعاض عنها بكلمة سنتين (والباقي دون تعديل)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري