All legislation

مرسوم Decree No. 10432 13/06/1997

تصديق تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10432
Date
13/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2488
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12932 تاريخ 27/08/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار

عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 341/97/1 تاريخ 29/05/1997

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها (محافظة جبل لبنان-قضاء بعبدا) والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي