المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها (محافظة جبل لبنان-قضاء بعبدا) والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 10432 13/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار
عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 341/97/1 تاريخ 29/05/1997
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها (محافظة جبل لبنان-قضاء بعبدا) والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي