ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة الى
مصلحة مستقلة والعكس بالعكس )
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
26 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /450000000/ل.ل. (اربعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الأول ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 222 ; أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (بناء مقر لقائمقامية المنية ـ الضنية، في محافظة لبنان الشمالي) /450000000/ل.ل. (اربعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الداخلية ـ المصلحة الإدارية المشتركة لعام 1997، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري