All legislation

مرسوم Decree No. 10424 12/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10424
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2478-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10424 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس )

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /450000000/ل.ل. (اربعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الأول ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 222 ; أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (بناء مقر لقائمقامية المنية ـ الضنية، في محافظة لبنان الشمالي) /450000000/ل.ل. (اربعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الداخلية ـ المصلحة الإدارية المشتركة لعام 1997، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري