المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الداخلية ـ المصلحة الإدارية المشتركة لعام 1997، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.