The whole text

مرسوم رقم 10424 تاريخ 12/06/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الداخلية ـ المصلحة الإدارية المشتركة لعام 1997، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 10424 تاريخ 12/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/182159/article/2/