All legislation

قرار Decision No. 313 04/06/1997

تعديل اسم النادي الثقافي الاجتماعي - جديدة الجومة

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
04/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2514
Status
In force
Amended by
قرار رقم 280 تاريخ 05/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 04/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية رقم 1771 تاريخ 02/06/1997

بناء على القرار رقم 328/أد تاريخ 25/06/1968

(المعدل بالقرار رقم 572 تاريخ 10/08/1993

القاضي بتاسيس النادي الثقافي الاجتماعي -

جديدة الجومة)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم النادي الثقافي الاجتماعي المرخص بالقرار رقم 328/أد تاريخ 25/6/1968 والمعدل بالقرار رقم 572 تاريخ 10/8/1993، مركزها جديدة الدومة، قضاء عكار، محافظة الشمال ويصبح اسم النادي: النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي، وتصبح غاية النادي تنمية الفرد والمجتمع وتعنى بصورة خاصة بلعبة كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد