ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على طلب الجمعية رقم 1771 تاريخ 02/06/1997
بناء على القرار رقم 328/أد تاريخ 25/06/1968
(المعدل بالقرار رقم 572 تاريخ 10/08/1993
القاضي بتاسيس النادي الثقافي الاجتماعي -
جديدة الجومة)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعدل اسم النادي الثقافي الاجتماعي المرخص بالقرار رقم 328/أد تاريخ 25/6/1968 والمعدل بالقرار رقم 572 تاريخ 10/8/1993، مركزها جديدة الدومة، قضاء عكار، محافظة الشمال ويصبح اسم النادي: النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي، وتصبح غاية النادي تنمية الفرد والمجتمع وتعنى بصورة خاصة بلعبة كرة الطائرة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد