ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 10 حزيران 1997
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 56 تاريخ 23/06/1997, article 1, 03/07/1997
مادة 1: يصحح نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51، تاريخ 11 حزيران 1997 ليصبح كما يلي: المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ توقيعه في الساعة الثامنة من صباح اليوم الحادي عشر من شهر حزيران 1997 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 حزيران 1997
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر
الرئيس
عصام حب الله