ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 5821 تاريخ 27/07/1966
(تصديق تخطيط شبكة الاوتوسترادات)
بناء على المرسوم رقم 14235 تاريخ 21/04/1970
(تصديق تخطيطات في سن الفيل)
بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972
(تصديق تخطيطات تفصيلية في سن الفيل)
بناء على قرار مجلس بلدية سن الفيل رقم
103 تاريخ 08/12/1996
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 13/11/1996 محضر رقم 43
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
27/05/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و) و(ز-ح-ط) من التخطيطات المصدقة بموجب المراسيم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 ورقم 14235 تاريخ 29/4/1972 المشار اليها بخطوط حمراء متوازية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (ي-ل) و (م-ن) و(ص -ع) و(ف-س ) و(ق-ر) و(ش -ت) و(ث-خ) و(ض - ظ) و(ك-ن1-د1) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي