All legislation

مرسوم Decree No. 10409 10/06/1997

الغاء وتصديق تخطيطات في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10409
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2485-2486
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8071 تاريخ 21/06/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10409 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 5821 تاريخ 27/07/1966

(تصديق تخطيط شبكة الاوتوسترادات)

بناء على المرسوم رقم 14235 تاريخ 21/04/1970

(تصديق تخطيطات في سن الفيل)

بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972

(تصديق تخطيطات تفصيلية في سن الفيل)

بناء على قرار مجلس بلدية سن الفيل رقم

103 تاريخ 08/12/1996

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 13/11/1996 محضر رقم 43

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و) و(ز-ح-ط) من التخطيطات المصدقة بموجب المراسيم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 ورقم 14235 تاريخ 29/4/1972 المشار اليها بخطوط حمراء متوازية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (ي-ل) و (م-ن) و(ص -ع) و(ف-س ) و(ق-ر) و(ش -ت) و(ث-خ) و(ض - ظ) و(ك-ن1-د1) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي