All legislation

قرار Decision No. 429 15/07/1954

تحديد البلدان التي تستفيد من التعريفة العادية

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
15/07/1954
Official Gazette
Issue 30, 21/07/1954, p. 557-558
Status
In force
Amended by
قرار رقم 499 تاريخ 25/05/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 15/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان التالية: افريقيا الجنوبية, الارجنتين, المانيا, اوستراليا, بلجيكا, بوليفيا, كندا, شيلي, الصين, كولومبيا, كوبا, الدنمارك, الاكوادور, اسبانيا, فرنسا, بريطانيا العظمى, اليونان, هايتي, الهند, ايران, ايطاليا, ليبريا, النروج, زيلندا الجديدة, باناما, هولندا, بيرو, بولونيا, الرتغال, رومانيا, سلفادور, يوغوسلافيا, سيام, السويد, سويسرا, تشكوسلوفاكيا, الاورغواي, فنزويلا, البانيا, النمسا, بلغاريا, فنلندا, امارة لكسمبورغ, استونيا, ليتوانيا المجر, الحبشة, الجمهورية الدومينكانية, المكسيك, تركيا, العراق, الاتحاد السوفياتي, افغانستان, الولايات المتحدة الاميركية, البرازيل, كوستاريكا, مصر, قبرص , السودان المصري الانكليزي, دول شبه الجزيرة العربية, منطقة السار, الباكستان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 15 تموز سنة 1954 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله الرئيس الامضاء: موسى مبارك