المادة 1
مادة 1: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان التالية: افريقيا الجنوبية, الارجنتين, المانيا, اوستراليا, بلجيكا, بوليفيا, كندا, شيلي, الصين, كولومبيا, كوبا, الدنمارك, الاكوادور, اسبانيا, فرنسا, بريطانيا العظمى, اليونان, هايتي, الهند, ايران, ايطاليا, ليبريا, النروج, زيلندا الجديدة, باناما, هولندا, بيرو, بولونيا, الرتغال, رومانيا, سلفادور, يوغوسلافيا, سيام, السويد, سويسرا, تشكوسلوفاكيا, الاورغواي, فنزويلا, البانيا, النمسا, بلغاريا, فنلندا, امارة لكسمبورغ, استونيا, ليتوانيا المجر, الحبشة, الجمهورية الدومينكانية, المكسيك, تركيا, العراق, الاتحاد السوفياتي, افغانستان, الولايات المتحدة الاميركية, البرازيل, كوستاريكا, مصر, قبرص , السودان المصري الانكليزي, دول شبه الجزيرة العربية, منطقة السار, الباكستان.