The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 120

المادة 120

مادة 120: تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قائد الوحدة ويكون قوامها: آ- للضباط: ضابط كبير ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة طبيبين عسكريين طبيب الوحدة امين سر ب - لرجال قوى الامن ضابط كبير غير الضباط طبيب عسكري طبيب الوحدة امين سر اما مهمة اللجان الطبية فتنحصر بما يلي: - درس الاوضاع الصحية للمحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة عما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا - درس اضبارات المتوفين تحت السلاح لمعرفة ما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا - استدعاء اباء المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا - درس كافة القضايا الصحية المحالة من قبل قادة الوحدات بغية تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي - يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفتهم خبراء

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/120/