المادة 121
مادة 121: لرجال قوى الامن المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين مدير عام قوى الامن الداخلي لجان طبية اخرى للنظر بالاعتراض لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزير الداخلية ويعتبر مبرما