The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 121

المادة 121

مادة 121: لرجال قوى الامن المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين مدير عام قوى الامن الداخلي لجان طبية اخرى للنظر بالاعتراض لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزير الداخلية ويعتبر مبرما

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/121/